ذلك بالالتفات إلى ما ذكروه في باب الاستطاعة من الحجّ ، فلاحظ.
(ولو ادّعى الفقر فإن عرف صدقه أو كذبه ، عومل بما عرف منه) كما هو واضح.
(ولو جهل الأمران اعطي من غير يمين ، سواء كان قويّا أو ضعيفا) على المشهور ، بل في الجواهر : بلا خلاف معتدّ به أجده (١). بل في المدارك : هو المعروف من مذهب الأصحاب (٢). بل عن ظاهر المصنّف في المعتبر والعلّامة في كتبه الثلاثة : أنّه موضع وفاق (٣).
ولكن حكي عن الشيخ في المبسوط أنّه قال : لو ادّعى القوي الحاجة إلى الصدقة لأجل عياله ، ففيه قولان : أحدهما : يقبل قوله بلا بيّنة ، والثاني : لا يقبل إلّا ببيّنة ، لأنّه لا يتعذّر ، وهذا هو الأحوط (٤).
قال العلامة في محكي المختلف : الظاهر أنّ مراد الشيخ بالقائل من الجمهور (٥).
وكيف كان فقد استدلّ المصنّف ـ رحمهالله ـ لقبول قوله في المعتبر ـ على ما حكي عنه (٦) ـ بأنّه مسلم ادّعى أمرا ممكنا ، ولم يظهر ما ينافي دعواه ، فكان قوله مقبولا.
ومرجع هذا الدليل إلى دعوى حجّية قول المدّعي بلا معارض ، وهو
__________________
(١) جواهر الكلام ١٥ : ٣٢٠.
(٢) مدارك الأحكام ٥ : ٢٠١.
(٣) حكاه العاملي في مدارك الأحكام ٥ : ٢٠١ ، وراجع : المعتبر : ٢ : ٥٦٨ ، والقواعد ١ : ٥٧ ، وتحرير الأحكام ١ : ٦٩ ، ونهاية الأحكام ٢ : ٣٨١.
(٤) حكاه العاملي في مدارك الأحكام ٥ : ٢٠٢ ، وراجع : المبسوط ١ : ٢٤٧.
(٥) حكاه العاملي في مدارك الأحكام ٥ : ٢٠٢ ، وراجع : المختلف : ٣ : ٩٨ ، المسألة ٧٢.
(٦) الحاكي هو العاملي في مدارك الأحكام ٥ : ٢٠١ ، وراجع : المعتبر ٢ : ٥٦٨.