وصحيحة يعقوب بن شعيب ، قال : سألت أبا عبد الله ـ عليهالسلام ـ عن الرجل يقرض المال للرجل السنة والسنتين والثلاث أو ما شاء الله ، على من الزكاة ، على المقرض أو على المقترض؟ فقال : «على المقترض ، لأنّ له نفعه وعليه زكاته» (١).
(ولا تجري الغنيمة في الحول إلّا بعد القسمة) أمّا على القول بتوقّف الملك عليها ـ كما نسب (٢) الى المشهور ـ فواضح.
وأمّا على القول بحصول التملّك بالحيازة ، فلعدم تمامية الملك ، لعدم استقرار حصة كل منهم قبل القسمة ، كما صرح به في التذكرة ، حيث قال ما لفظه : فلو تأخّرت قسمة الغنيمة حولا فلا زكاة ، لعدم استقرار الملك ، فإنّ للإمام أن يقسّم بينهم قسمة تحكم ، فيعطي كلّ واحد منهم من أي الأصناف شاء ، فلم يتمّ ملكه على شيء معيّن ، بخلاف ما لو ورثوا ما تجب فيه الزكاة.
هذا إذا كانت من أجناس مختلفة ، ولو كانت الغنيمة من جنس واحد ، فالوجه ذلك ، لأنّ ملكهم في غاية الضعف ، ولذا يسقط بالإعراض (٣).
وفي المدارك بعد نقل عبارة التذكرة ، قال : وجزم جدّي في فوائد القواعد بتوقّفه على القسمة وإن كانت الغنيمة تملك بالحيازة ، لأنّ الغانم قبل القسمة ممنوع من التصرّف في الغنيمة ، والتمكّن من التصرّف أحد الشرائط كالملك.
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٣٣ / ٨٤ ، الوسائل ، الباب ٧ من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث ٥.
(٢) الناسب هو : الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٣٦٠.
(٣) تذكرة الفقهاء ٥ : ٣٢ ـ ٣٣ ، المسألة ٢٢.