لها ضامن حتى يخرجها» (١).
(وكذا لو تمكّن من إيصالها إلى الساعي أو الإمام ـ عليهالسلام ـ) لكون الإيصال إليهما إيصالا إلى أهلها ، كما صرّح به في الجواهر.
ثمّ قال : بل الظّاهر أنّ الحكم كذلك في المجتهد أو وكيله بالنسبة إلى هذا الزمان ، لاتّحاد المدرك في الجميع (٢). انتهى.
أقول : إيصاله إلى المجتهد أو وكيله ، بل وإلى الساعي أيضا ليس إيصالا إلى مستحقّها حقيقة ، بل حكما ، فإذا جاز له أن يتولّاه بنفسه ، وكان ذلك أوثق في نفسه من حيث الوصول إلى المستحقّ ، لا يتحقّق معه صدق اسم التعدّي ، فيشكل إثبات الضمان حينئذ بالقواعد العامّة.
وأمّا الأخبار الخاصّة فلا يبعد دعوى انصرافها عن مثل الفرض ، وإلّا فمقتضى إطلاقها عدم الضمان فيه أيضا ، إذ المنساق من «الأهل» الوارد فيها : إرادة المستحقّ لا المتولّي ، كما لا يخفى.
(ولو أمهر امرأة نصابا) ملكته بالعقد ، كما تعرفه في محله إن شاء الله.
فلو أقبضها إيّاه (وحال عليه الحول في يدها) مستجمعا للشروط المعتبرة في الزكاة ، وجب عليها الزكاة بلا إشكال ، لعموم أدلّتها.
وكونه في معرض السقوط أو التشطير غير قادح في ذلك ، كما في الهبة وغيرها.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥٥٣ / ٤ ، التهذيب ٤ : ٤٨ / ١٢٦ ، الوسائل ، الباب ٣٩ من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث ٢.
(٢) جواهر الكلام ١٥ : ١٤٦.