والشيخ في الخلاف ما تمسّك على عدم منع الدين إلّا بإطلاق الأخبار الموجبة للزكاة (١). انتهى كلامه ـ رحمهالله.
وكأنّ غرضه من الاستشهاد بالرواية ، الاستدلال لنفي تأكّد الاستحباب في خصوص محلّ الكلام ، أي زكاة التجارة ، كما لعلّه هو المنساق من ألفاظها ، لا مانعيّة الدين عن الزكاة مطلقا حتّى في زكاة المال ، كما فهمه في المدارك ، وأورد عليه بعد نقل كلامه بما لفظه : ونحن قد بيّنا وجود النصّ الدالّ على ذلك صريحا ـ يعني خبر زرارة وضريس المتقدم (٢) ـ ثمّ قال : وما نقله عن الجعفريّات مجهول الإسناد ، مع إعراض الأصحاب عنه ، وإطباقهم على ترك العمل به (٣). انتهى.
وقد أشرنا إلى أنّ خبر الجعفريّات بحسب الظاهر وارد في مال التجارة لا خصوص النقد الموضوع الّذي حال عليه الحول ، كما هو مورد خبر زرارة وضريس ، فلا معارضة بينهما.
وما في خبر الجعفريّات من الأمر بإعطاء خمسة التي هي زكاة المائتين ، محمول على تأكّد الاستحباب ، فيفهم منه أنّه لا تأكّد بالنسبة إلى ما يساوي الدين ، وقد أشرنا إلى أنّ هذا ممّا يشهد به العقل والنقل ، فلا داعي لطرح الرواية وإن كانت ضعيفة بعد صحّة مضمونها وكون موردها قابلا للمسامحة ، فليتأمّل.
(ثمّ يلحق بهذا الفصل مسألتان)
(الاولى : العقار المتّخذ للنماء تستحبّ الزكاة في حاصله).
__________________
(١) كما في المدارك ٥ : ١٨٤ ، والجواهر ١٥ : ٢٩٠ ، وراجع : البيان : ١٩١ ـ ١٩٢ ، والأشعثيات : ٥٤ ، والخلاف ٢ : ١٠٩ ، المسألة ١٢٥.
(٢) تقدم في ص ٤٧١.
(٣) مدارك الأحكام ٥ : ١٨٤.