في المسالك : العقار المتّخذ للنماء كالدكان والخان والحمام يلحق بالتجارة غير أنّ مال التجارة معدّ للانتقال والتبدّل وإن لم يتبدّل ، وهذا قارّ.
وفي إلحاقه به في اعتبار الحول والنصاب قولان ، وعدم اشتراطهما متوجّه ، وهو خيرة العلّامة ـ رحمهالله ـ في التذكرة (١).
وفي المدارك قال : العقار لغة الأرض. والمراد به هنا ما يعمّ البساتين والخانات والحمامات ونحو ذلك على ما صرّح به الأصحاب ، واستحباب الزكاة في حاصلها مقطوع به في كلامهم ، ولم أقف له على مستند ، وقد ذكره العلّامة في التذكرة والمنتهى مجرّدا عن الدليل. ثمّ قال في التذكرة : ولا يشترط فيه الحول ولا النصاب ، للعموم.
واستقرب الشهيد ـ رحمهالله ـ في البيان اعتبارهما ، ولا بأس به اقتصارا في ما خالف الأصل على موضع الوفاق إن تمّ (٢). انتهى ما في المدارك.
واستوجه في الجواهر تعلّق الزكاة به بإدراجه في مال التجارة ، فقال ما لفظه :قد يقوى في الذهن أنّه من مال التجارة بمعنى التكسّب عرفا ، إذ هي أعمّ من التكسّب بنقل العين واستنمائها ، فإن الاسترباح له طريقان عرفا : أحدهما بنقل الأعيان ، والثاني باستنمائها مع بقائها ، ولذا تعلّق فيه الخمس كغيره من أفراد الاسترباح ، ومن ذلك يتّجه اعتبار الشرائط
__________________
(١) مسالك الأفهام ١ : ٤٠٧ ـ ٤٠٨ ، وراجع : تذكرة الفقهاء ٥ : ٢٣٣ ، المسألة ١٦١.
(٢) مدارك الأحكام ٥ : ١٨٥ ، وراجع : تذكرة الفقهاء ٥ : ٢٣٣ ، المسألة ١٦١ ، ومنتهى المطلب ١ : ٥١٠ ، والبيان : ١٩٢.