ما كان أبواه عربيّين. والبرذون ـ بكسر الباء ـ خلافه.
وحسنة زرارة ، قال : قلت لأبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ : هل في البغال شيء؟ قال : «لا» فقلت : كيف صار على الخيل ولم يصر على البغال؟ فقال : «لأنّ البغال لا تلقح ، والخيل الإناث ينتجن ، وليس على الخيل الذكور شيء» قال : قلت : فما في الحمير؟ فقال : «ليس فيها شيء» قال : قلت : هل على الفرس أو البعير يكون للرجل يركبها شيء؟ قال :«لا ، ليس على ما يعلف شيء ، إنّما الصدقة على السائمة والمرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل ، فأمّا ما سوى ذلك فليس فيه شيء» (١) والمرج بالجيم المرعى (٢).
وليس لهذين الخبرين ظهور يعتدّ به في وجوبها ، بل في أوّلهما إشعار بعدمه.
وعلى تقدير تسليم ظهورهما في ذلك ، يجب رفع اليد عنه ، جمعا بينهما وبين خبر زرارة عن أحدهما ـ عليهماالسلام ـ : «ليس في شيء من الحيوان زكاة ، غير هذه الأصناف الثلاثة : الإبل ، والبقر ، والغنم» (٣) وغيره من الأخبار الكثيرة الحاصرة للزكاة الواجبة فيما عداها ، مع أنّه بحسب الظاهر ممّا لا خلاف فيه.
(وتسقط) الزكاة وجوبا وندبا (عمّا عدا ذلك إلّا ما سنذكره ، فلا زكاة في البغال والحمير والرقيق).
كما يدلّ عليه مضافا إلى الأصل ، ونصوص الحصر في خصوص
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥٣٠ / ٢ ، التهذيب ٤ : ٦٧ ـ ٦٨ / ١٨٤ ، الوسائل ، الباب ١٦ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث ٣.
(٢) المصباح المنير : ٥٦٧.
(٣) التهذيب ٤ : ٤١ / ١٠٤ ، الوسائل ، الباب ١٧ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث ٤.