وهو محجوج بما عرفت ، والله العالم.
(الشرط الثاني : السوم) وهو لغة : الرعي (فلا تجب الزكاة في المعلوفة) بلا خلاف فيه بيننا ، بل عن المعتبر أنّه قول العلماء كافّة إلّا مالكا (١). بل عن المنتهى :لا خلاف فيه بين المسلمين (٢).
ويدلّ عليه من الأخبار قوله ـ عليهالسلام ـ في صحيحة الفضلاء ، أو حسنتهم ، المرويّة عن أبي جعفر وأبي عبد الله ـ عليهماالسلام ـ في حديث زكاة الإبل : «وليس على العوامل شيء ، إنّما ذلك على السائمة الراعية» (٣).
وفي حديث زكاة البقر : «ليس على النيّف شيء ، ولا على الكسور شيء ، ولا على العوامل شيء ، وإنّما الصدقة على السائمة الراعية» (٤).
وصحيحتهم الأخرى عنهما أيضا قالا : «ليس على العوامل من الإبل والبقر شيء ، وإنّما الصدقة على السائمة الراعية» (٥) الحديث.
وصحيحة زرارة قال : قلت لأبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ : هل على الفرس والبعير يكون للرجل يركبهما شيء؟ فقال : «لا ، ليس على ما
__________________
(١) كما في المدارك ٥ : ٦٧ ، وانظر المعتبر ٢ : ٥٠٦.
(٢) حكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة (كتاب الزكاة) ٣ : ٤١ ، وانظر منتهى المطلب ١ : ٤٨٦.
(٣) الكافي ٣ : ٥٣١ ـ ٥٣٢ / ١ ، معاني الأخبار : ٣٢٧ ـ ٣٢٨ / ١ ، التهذيب ٤ : ٢٢ ـ ٢٣ / ٥٥ ، الإستبصار ٢ : ٢٠ ـ ٢١ / ٥٩ ، الوسائل ، الباب ٧ من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث ١.
(٤) الكافي ٣ : ٥٣٤ / ١ ، التهذيب ٤ : ٢٤ / ٥٧ ، الوسائل ، الباب ٧ من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث ٢.
(٥) التهذيب ٤ : ٤١ / ١٠٣ ، الإستبصار ٢ : ٢٣ / ٦٥ ، الوسائل ، الباب ٧ من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث ٥.