الذي وضعه الشارع على هذا النصاب هو عين الفريضة التي قدّرها له ، أو بأنّ حقّه كسر شائع في النصاب محدود شرعا بوقوع الفريضة قيمة له كما هو مقتضى القول بالشركة ، فإخراج مسمّى الفريضة على ما يقتضيه إطلاق دليلها مجزئ على كلّ تقدير ، غاية الأمر أنّه على القول بالشركة ليس إخراجا لعين ما يستحقّه الفقير بل قيمته.
نعم ، لا يبعد أن يدعى انصراف إطلاق الفريضة فيما إذا لم تكن من غير الجنس إلى واحدة من صنف النصاب الموجود عنده المتعلّق به الزكاة ، فإن كان جميع النصاب من الجاموس فتبيع منه ، وإن كان الجميع من البقر فتبيع منه ، وكذا إن كان الجميع من الضأن فواحدة منه ، أو من المعز فكذلك ، وهكذا بالنسبة إلى سائر الأصناف التي يتفاوت بها الرغبات ، ككون الجميع عرابا أو بخاتيا أو نجديّا أو عراقيّا ، وإذا كان مجتمعا من صنفين فواحدة منهما من أيّهما تكون ، لا من صنف ثالث خارج من النصاب ، فليتأمّل.
(ولو قال ربّ المال : لم يحل على مالي الحول ، أو قد أخرجت ما وجب علي) أو تلف ما ينقص بتلفه النصاب ، أو اختلّ بعض الشرائط في أثناء الحول ، أو نحو ذلك ولو بأن يقول إجمالا : لا حقّ بالفعل عليّ في مالي (قبل منه) ما لم يعلم كذبه بلا خلاف يظهر منّا ، كما اعترف به في الجواهر (١).
ويدلّ عليه قول أمير المؤمنين ـ عليهالسلام ـ لمصدّقه ، في صحيحة بريد ابن معاوية ، أو حسنته بإبراهيم بن هاشم ، عن الصادق ـ عليهالسلام ـ :«ثمّ قال لهم : يا عباد الله ، أرسلني إليكم وليّ الله لآخذ منكم حقّ الله في
__________________
(١) جواهر الكلام ١٥ : ١٥٣.