تنجّزه عقلا ، وإيجاب الاحتياط أو الفحص مع الشكّ فيه يحتاج إلى دليل وراء إطلاقات أدلّة هذه التكاليف لدى حصول شرائطها ، ولتمام الكلام فيما يتعلّق بالمقام مقام آخر.
(ثمّ لا يخرج المغشوشة عن الجياد) لأنّ الواجب إخراج الخالص ، فلا يكون إخراج المغشوشة مجزيا إلّا إذا علم باشتماله على ما يلزمه من الخالص ، كما هو واضح.
ولو ملك النصاب ـ أي عشرين دينارا مثلا ـ ولم يعلم هل فيه غشّ أم لا ، فعن التذكرة : أنّه تجب الزكاة ، لأصالة الصحة والسلامة (١).
أقول : هذا إنّما يتّجه فيما إذا كان الغش الذي يحتمله عيبا في الدنانير ، بحيث لو ظهر لم يقع به المعاملة إلّا على سبيل المسامحة.
وأمّا إذا كانت من صنف الدنانير الرائجة في البلد ، ولكنّه لم يعلم بأنّ هذا الصنف من الدنانير هل هي معمولة من خصوص الذهب ، أو أنها مركّبة من الذهب وغيره ، فليس كونها مركّبة من جنسين أو أزيد منافيا لصحّتها وسلامتها بعد أن كانت هي في أصل وضعها كذلك ، فلا مسرح حينئذ للأصلين المزبورين ، بل المرجع في مثله أصالة براءة الذمّة عن الزكاة.
ولا يخفى عليك أنّ مورد هذا الكلام إنّما هو فيما إذا كان الغش الذي يحتمله بمقدار لو علم بتحقّقه لأثّر في خروج الدنانير عن كونها مستحقّة لإطلاق اسم الذهب عليها على الإطلاق ، وإلّا فلا أثر مع استهلاكه ، كما في سائر الموضوعات التي تدور أحكامها مدار صدق عناوين موضوعاتها عرفا ، والله العالم.
__________________
(١) كما في الجواهر ١٥ : ١٩٦ ، وانظر : تذكرة الفقهاء ٥ : ١٢٧.