وتخصيصه بالذكر مع أنّه من أفراد ابن السبيل الذي يشترط فيه الفقر والحاجة ، لوقوع التعرّض له في كلمات الأصحاب ، ونسبته في كلماتهم إلى رواية.
والأصل فيه ما عن المفيد في المقنعة ، قال : وابن السبيل وهم المنقطع بهم في الأسفار ، وقد جاءت رواية أنّهم الأضياف ، يراد به من أضيف لحاجة إلى ذلك وإن كان له في موضوع آخر غنى ويسار ، وذلك راجع إلى ما قدّمناه (١).
ولكن أطلق غير واحد منهم لفظ «الضيف» (٢) وقيّده بعضهم بالحاجة دون السفر (٣) ، وكيف كان فلا دليل على دخول الضيف من حيث هو في ابن السبيل.
والرواية المزبورة مع ما فيها من الإرسال ، مجهولة المتن ، فلعلّ في متنها ما يشهد بإرادة المنقطع في السفر المحتاج إلى الضيافة ، كما فهمه المفيد ـ رحمهالله ـ فهي على تقدير حجّيتها أيضا لا تثبت أزيد من ذلك ، والله العالم.
(ولا بدّ أن يكون سفرهما مباحا ، فلو كان معصية لم يعط).
في المدارك قال : لا خلاف بين العلماء في عدم جواز الدفع إلى المسافر من سهم ابن السبيل إذا كان سفره معصية ، لما في ذلك من الإعانة على الإثم والعدوان (٤). انتهى.
ويدلّ عليه مرسلة عليّ بن إبراهيم ـ المتقدمة (٥) ـ بالتقريب المتقدّم.
__________________
(١) المقنعة : ٢٤١ وحكاه صاحب الجواهر فيها ١٥ : ٣٧٤.
(٢) كما في جواهر الكلام ١٥ : ٣٧٤.
(٣) كما في عبارة المقنعة المتقدّمة آنفا.
(٤) مدارك الأحكام ٥ : ٢٣٦.
(٥) تقدّمت في ص ٥٨١.