غائب ، هل عليه زكاة؟ قال : «لا ، حتى يقدم» قلت : أيزكّيه حين يقدم؟قال : «لا ، حتى يحول الحول وهو عنده» (١).
ويدلّ عليه أيضا خبر عبد الله بن سنان المتقدّم (٢) سابقا في زكاة مال المملوك المشتمل على تعليل نفيها عن السيّد بعدم الوصول إليه.
والمستفيضة الآتية الدالّة على أنّ كلّ ما لم يحل عليه الحول عند ربّه فلا شيء عليه (٣).
أقول : أمّا دلالة الأخبار المزبورة على اعتبار هذا الشرط في الجملة ممّا لا خفاء فيه ، ولكنّ الإشكال يقع في مواضع :
الأول : في تشخيص مقدار التمكّن من التصرّف ، والذي يظهر بالتدبّر في كلمات الأصحاب في فتاويهم ومعاقد إجماعاتهم المحكيّة ـ بقرينة التفريعات الواقعة في كلماتهم ـ أنّ مرادهم بذكر هذا الشرط الاحتراز عن مثل المسروق والمجحود والمدفون والغائب ونحوها ، فلا يتوجّه عليهم الإشكال بأنه إن أريد التمكّن من جميع التصرّفات ، فلا ريب في انتقاض ذلك بما إذا لم يقدر على تصرّف خاصّ ، لأجل التزام شرعيّ ، كنذر عدم البيع ، أو قهر قاهر ، كإكراهه على عدم البيع بالخصوص ، بل ومثل التصرّف في زمان خيار البائع على القول بأنّه لا يمنع من الزكاة.
وإن أريد التمكّن من التصرّف في الجملة ، فأكثر ما مثّلوا به لغير
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥٢٧ / ٥ ، التهذيب ٤ : ٣٤ / ٨٩ ، الوسائل ، الباب ٥ من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث ٣.
(٢) الكافي ٣ : ٥٤٢ / ٥ ، الفقيه ٢ : ١٩ / ٦٣ ، علل الشرائع : ٣٧٢ ، الباب ١٠٠ ، الحديث ١ ، وتقدّم أيضا في ص ٤١.
(٣) الكافي ٣ : ٥٣٤ / ١ ، التهذيب ٤ : ٢٥ / ٥٨ و ٤١ / ١٠٣ ، الاستبصار ٢ : ٢٢ ـ ٢٤ / ٦١ و ٦٥ ، الوسائل ، الباب ٨ من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث ١ ، وتأتي في ص ٦٨ ـ ٦٩.