ودعوى عدم القول بالفصل ـ أي الإجماع المركّب ـ غير ثابتة.
ومن هنا يظهر الخدشة في الاستدلال بقوله ـ عليهالسلام ـ : «ويترك للحارس العذق والعذقان والثلاثة» (١) فإنّه لا يدلّ إلّا على استثناء المئونة المتأخّرة عن زمان الخرص الذي هو بعد تعلّق الوجوب ، ولم يثبت الإجماع على عدم الفرق بينها وبين المؤن السابقة عليه.
وربّما يناقش فيه أيضا بأنّه على خلاف المطلوب أدلّ ، فإنّ تخصيص الاستثناء ـ في أخبار الخرص ـ بالعذق والعذقين والثلاثة للحارس ، من أقوى الشواهد على عدم احتساب سائر المؤن ، وأنّ ترك العذق والعذقين ـ كعدم احتساب أمّ جعرور ومعافارة ـ من باب التخفيف المستحبّ للحارس ، وإلّا لكان ينبغي أن يحتسب جميع المؤن ، وإمّا أن يؤخّر ذلك كلّه إلى ما بعد الجذاذ.
ويدفعه أنّ ظاهر بمقتضى ما فيه من التعليل من باب الاستحقاق لا التخفيف.
وأوضح من ذلك دلالة على استثناء ما يستحقّه الحارس ما في صدر هذا الحديث من التصريح بإعطاء أجر الحارس.
ففي الكافي بإسناده عن زرارة ومحمّد بن مسلم وأبي بصير ، عن أبي جعفر ـ عليهالسلام ـ في قول الله عزوجل «وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ» (٢) فقالوا جميعا : قال أبو جعفر ـ عليهالسلام ـ : «هذا من الصدقة يعطي المسكين القبضة بعد القبضة ، ومن الجذاذ الحفنة بعد الحفنة حتّى
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥٦٥ / ٢ ، التهذيب ٤ : ١٠٦ / ٣ ، الوسائل ، الباب ٨ من أبواب زكاة الغلّات ، الحديث ٤.
(٢) الأنعام ٦ : ١٤١.