لحصول الملك بقبضه.
وفيه : ما عرفت من منع صيرورته ملكا طلقا له بعد أن لم يرخّصه المالك إلّا في التصرّف فيه على جهة خاصّة.
(ولو ادّعى أنّ عليه دينا ، قبل قوله إذا صدّقه الغريم) فإنّه لو لم يقبل قوله ولو مع تصديق الغريم ، لأدّى ذلك إلى حرمان جلّ أهل الاستحقاق من هذا السهم ، وهو مناف لما يقتضي شرعيته ، فهذا ممّا لا ينبغي الاستشكال فيه.
(وكذا) يقبل قوله (لو تجرّدت دعواه عن التصديق والإنكار ، وقيل : لا يقبل).
في المدارك قال : يحتمل أن يكون المراد به عدم القبول بدون البيّنة أو اليمين ، ولم أقف على مصرّح بذلك من الأصحاب.
نعم حكى العلّامة في التذكرة عن الشافعي أنّه قال : لا يقبل دعوى الغرم إلّا بالبيّنة ، لأنّه مدّع ، ولا يخلو من قوّة (١). انتهى. وهو جيّد.
وقياس مدّعي الغرم على مدّعي الفقر قياس مع الفارق ، إذ الفقر ممّا لا يعرف غالبا إلّا من قبله ، وهذا بخلاف الغرم ، إذا الغالب علم الغريم به وتيسّر إقامة البيّنة عليه.
(و) من هنا يظهر أنّ القول بعدم القبول لدى تجرّده عن تصديق الغريم لا (الأوّل أشبه) بالقواعد.
(و) من جملة المصارف : (في سبيل الله).
(وهو) على ما عن المقنعة والنهاية ، والمراسم وغيرها : (الجهاد خاصّة) (٢).
__________________
(١) مدارك الأحكام ٥ : ٢٣٠ ، وراجع : تذكرة الفقهاء ٥ : ٢٨٢ ، المسألة ١٩٦.
(٢) حكاه صاحب الجواهر فيها ١٥ : ٣٦٨ ، وراجع : المقنعة : ٢٤١ ، والنهاية : ١٨٤ ، والمراسم : ١٣٣ ، وكتاب إشارة السبق (ضمن الجوامع الفقهية) : ١٢٥.