المصنّف ـ رحمهالله ـ يعتبر في زكاة التجارة أيضا كالماليّة بقاء عين السلعة في الحول.
ولكن ادعى العلّامة في التذكرة وولده في الإيضاح والشهيدان وغيرهم ـ على ما حكي عنهم (١) ـ الإجماع على خلافه ، وأنّه لا يشترط بقاء عين السلعة طول الحول ، بل قيمتها وبلوغ قيمتها النصاب.
ولذا تكلّف الشهيد الثاني في توجيه العبارة بما لا ينافي الإجماع ، فحمل الأربعين الأولى على أنّها للقنية ، وحمل سقوط التجارة على الارتفاع الأصلي.
قال : وغايته أن يكون مجازا وهو أولى من اختلال المعنى مع الحقيقة (٢). انتهى ، وهو جيّد.
وعن المحقّق الثاني أنّه وجّه في حاشية الكتاب سقوط زكاة التجارة هنا بما لا يخالف الإجماع أيضا ، فقال : إنّ ما مضى ينقطع بالنسبة إلى الماليّة والتجارة معا (٣).
أمّا الماليّة : فلتبدّل العين في أثناء الحول.
وأمّا التجارة : فلأنّ حول الماليّة يبتدأ من حين دخول الثانية في ملكه ، فيمتنع اعتبار بعضه في حول التجارة ، لأنّ الحول الواحد كما لا يمكن اعتباره للزكاتين فكذا بعضه.
وفيه ما لا يخفى ، إذ بعد الغضّ عمّا حقّقناه آنفا من عدم المانع عن
__________________
(١) الحاكي عنهم العاملي في مفتاح الكرامة ، ج ٣ كتاب الزكاة ص ١٢٠ ، ولا يخفى أنّ الشهيدين وغيرهما ما عدا العلّامة وولده نقلوا الإجماع ساكتين عليه ، كما في مفتاح الكرامة. وراجع :تذكرة الفقهاء ٥ : ٢٢٣ ، وإيضاح الفوائد ١ : ١٨٧ ، والبيان : ١٩٠ ، ومسالك الأفهام ١ : ٤٠٤.
(٢) مسالك الأفهام ١ : ٤٠٥ ـ ٤٠٦.
(٣) حكاه عنه صاحب المدارك فيها ٥ : ١٧٩.