وفي المدارك نقل عن العلّامة ـ رحمهالله ـ أنّه صرّح في التذكرة بأنّه لا يجوز دفع الزكاة إلى الصغير وإن كان مميزا ، واستدلّ عليه بأنّه ليس محلا لاستيفاء ماله من الغرماء ، فكذا هنا.
ثمّ قال : ـ أي العلّامة ـ : ولا فرق بين أن يكون يتيما أو غيره ، فإنّ الدفع إلى الوليّ ، فإن لم يكن له وليّ ، جاز أن يدفع إلى من يقوم بأمره ويعتني بحاله.
ثمّ قال صاحب المدارك : ومقتضى كلامه ـ رحمهالله ـ جواز الدفع إلى غير وليّ الطفل إذا لم يكن له وليّ ، ولا بأس به إذا كان مأمونا ، بل لا يبعد جواز تسليمها إلى الطفل بحيث يصرف في وجه يسوغ للوليّ صرفها فيه (١). انتهى ما في المدارك ، وهو لا يخلو من جودة ، والله العالم.
(ولو أعطى مخالف زكاته أهل نحلته ثمّ استبصر أعاد).
في المدارك : هذا مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا (٢).
ويدلّ عليه أخبار مستفيضة قد تقدم نقل جملة منها في صدر المبحث ، ففي صحيحة الفضلاء : «ليس عليه إعادة شيء من ذلك ـ يعني من عباداته التي أتي بها في حال ضلالته ـ غير الزكاة فإنّه (٣) لا بدّ أن يؤدّيها ، لأنّه وضع الزكاة في غير موضعها ، وإنّما موضعها أهل الولاية» (٤).
وفي صحيحة بريد بن معاوية : «كلّ عمل عمله في حال نصبه وضلاله ، ثمّ منّ الله عليه وعرّفه الولاية فإنّه يؤجر عليه إلّا الزكاة فإنّه
__________________
(١) مدارك الأحكام ٥ : ٢٤١ ـ ٢٤٢ ، وراجع : تذكرة الفقهاء ٥ : ٢٧٩ ـ ٢٨٠.
(٢) مدارك الأحكام ٥ : ٢٤٢.
(٣) كلمة «فإنّه» لم ترد في المصادر.
(٤) الكافي ٣ : ٥٤٥ / ١ ، التهذيب ٤ : ٥٤ / ١٤٣ ، علل الشرائع : ٣٧٣ / ١ ، الوسائل ، الباب ٣ من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث ٢.