من بلوغه.
ولا ينافي ذلك سقوطها عنه بحدوث الإسلام له حين حصول شرطها أو حضور وقتها ، كما لا يخفى على المتأمّل.
وحيث لا يصحّ من الكافر أداء الزكاة (فإذا تلفت) منه (لا يجب عليه ضمانها وإن أهمل) على ما صرّح به في المتن وغيره (١) ، لأنّه غير متمكّن حينئذ من الأداء ، ولا يكون التلف مع عدم التمكّن من الأداء مقتضيا للضمان.
ولكن قد يشكل ذلك بأنّ عدم تمكّنه من الأداء إذا كان مسبّبا عن اختياره بقاءه على الكافر ، لا يصلح أن يكون مانعا عن الضمان الذي هو من مقتضيات اليد ما لم يدلّ دليل على خلافه ، فالقول بتحقّق الضمان ـ كما ربّما يستشعر من كلمات غير واحد (٢) من المتأخّرين ـ لعلّه أقوى.
ولكن البحث عنه ـ كالبحث عن وجوب أصل الزكاة على الكافر بعد الالتزام بسقوطها عنه بالإسلام ـ قليل الفائدة.
وما يقال (٣) : من أنّ ثمرة وجوبها تظهر لجواز القهر عليه ، كما في غيره من الممتنعين من أداء الزكاة ، فهو لا يخلو من إشكال.
أمّا بالنسبة إلى الذمّي والمعاهد ، فإن كان أخذ الزكاة منهم داخلا فيما شرط عليهم ، فلا كلام فيه ، وإلّا فإلزامهم بدفعها أو أخذها منهم بمحض ثبوتها في شرع الإسلام مشكل ، لأنّه ينافي تقريرهم على ما هم
__________________
(١) شرائع الإسلام ١ : ١٤٢ ، والشهيد في البيان : ١٦٨ ، والعلامة في تذكرة الفقهاء ١ : ٢٠٥.
(٢) كالسيد العاملي في مدارك الأحكام ٥ : ٤٢.
(٣) انظر : المسالك ١ : ٣٦٣ ، وجواهر الكلام ١٥ : ٦٣ ـ ٦٤.