الإبل ، وإلّا لم يجزئ إلّا بالقيمة (١).
ولعلّ مبناه دعوى أنّ المنساق من قوله ـ عليهالسلام ـ : «في أربعين شاة شاة» (٢) إرادة واحدة من النصاب ، وأنّ الاجتزاء بدفع شاة من غير غنم البلد إنّما هو من باب القيمة.
ولكن مقتضى ذلك اعتبار التساوي في القيمة حتّى في غنم البلد إذا كانت خارجة من النصاب ، ولعلّه ملتزم بذلك ، وتخصيص الكلام بما إذا كان من غير البلد للجري مجرى الغالب من عدم زيادة قيمة جميع أجزاء النصاب من قيمة الأفراد المتعارفة من سائر غنم البلد.
وكيف كان ، فهو ضعيف ، لما عرفت ـ فيما سبق ـ من أنّ ظاهر النصوص والفتاوى وقوع مطلق الشاة التي يأخذها المصدّق مصداقا للفريضة الواجبة عليه لا خصوص ما هي أجزاء النصاب ، وكيف لا ، مع ذهاب المشهور إلى كفاية الجذع من الضأن في زكاة الغنم ، مع أنّه يمتنع كونه من أجزاء النصاب بناء على ما هو المشهور من تفسيره بما كمل له سبعة أشهر.
(ويجزئ الذكر والأنثى) سواء كان النصاب فحولا أو إناثا أو ملفّقا (لتناول الاسم) أي اسم الشاة التي جعلت فريضة لهما على الإطلاق بمقتضى إطلاق دليلها.
فما عن الخلاف من أنّ من كان عنده أربعون شاة أنثى أخذ منه أنثى ، وفي الذكر يتخيّر (٣).
__________________
(١) مسالك الأفهام ١ : ٣٨٣.
(٢) الكافي ٣ : ٥٣٤ / ١ ، التهذيب ٤ : ٢٥ / ٥٨ ، الإستبصار ٢ : ٢٢ / ٦١ ، الوسائل ، الباب ٦ من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث ١.
(٣) كما في الجواهر ١٥ : ١٦٧ ، وانظر : الخلاف ٢ : ٢٥ ، المسألة ٢٢.