حقة ، وفي كلّ أربعين ابنة لبون» بيان صيرورة النصاب كلّيا عند صيرورة العدد كثيرا وتجاوزه عن المائة والعشرين ، لا في خصوص ما إذا زادت واحدة ـ ما قد يقال : من أنّ الأدلّة واردة في مقام بيان الحكم عند زيادة واحدة على العشرين والمائة ، فكيف يمكن الحكم بعدم جواز احتسابها بخمسين في خصوص هذا المورد!؟
توضيح الاندفاع : أنّه لم يقصد بهذا الكلام بيان الحكم في خصوص هذا المورد ، بل صيرورة النصاب كليّا من هذا الحدّ ، مع أنّا لم نقل بخروج هذا المورد عن موضوع هذا الحكم رأسا ، بل ارتكبنا فيه مخالفة ظاهر ، وقلنا : بعدم كفاية دفع حقتين في الخروج عن عهدة جميع الزكاة الواجبة في مجموع هذا العدد الثابتة بعموم قوله ـ عليهالسلام ـ من سائر الأخبار : «وفي كلّ أربعين ابنة لبون» فلاحظ وتدبر.
الثاني : هل التخيير في مثل المائتين والأربعمائة ، أو مطلقا لو قلنا به ، فهل هو للمالك أو الساعي؟ وجهان ، أوجههما : الأوّل ، إذ ليس للساعي إلّا إلزامه بدفع ما ألزمه الشارع بدفعه ، فإذا كان مفاد حكم الشارع : أنّ ما وجب في ماله ما يقع في كلّ أربعين ابنة لبون مصداقا له ، وفي كلّ خمسين حقة ، ولم يعيّن عليه أحدهما ، فليس للساعي الامتناع من قبوله.
فما عن الشافعي من تخيير الساعي ، نظرا إلى تحقّق سبب الفريضتين ، فليس للمالك الامتناع عنه (١) ، ضعيف.
الثالث : هل الواحدة الزائدة على المائة والعشرين شرط في وجوب الفريضة ، أو جزء من النصاب الذي هو موردها؟ وجهان : من ظهور
__________________
(١) كما في تذكرة الفقهاء ٥ : ٦٣.