النصابين ، كما قيل (١).
وممّا يؤيّد أيضا اعتبار الأخذ بما يحصل معه الاستيعاب ولو من مجموع النصاب وروده كذلك في زكاة البقر في الصحيحة المزبورة.
وأجيب عن الاستدلال بروايتي عبد الرحمن وأبي بصير بأنّ هاتين الروايتين ظاهر هما انحصار النصاب الأخير في الخمسين ، والفريضة الأخيرة في الحقّة.
وهذا الظاهر غير مراد جزما ، لمخالفته للإجماع ، والنصوص المتقدمة ، فيجب حملهما على بيان أحد النصابين ، وهو وإن استلزم تأخير البيان بالنسبة إلى الموارد التي لا يمكن العدّ بخمسين ، ولكن عن وقت الخطاب لا الحاجة (٢). ولا محذور فيه.
وببيان أوفى : أنّ ظهور قوله ـ عليهالسلام ـ في الخبرين : «فإذا كثرت الإبل ففي كلّ خمسين حقّة» في انحصار النصاب الأخير في الخمسين ، والفريضة الأخيرة في الحقّة ، ليس إلّا من باب السكوت في مقام البيان ، فهو لا يصلح معارضا للنصوص المصرحة بعدم الانحصار ووجود نصاب آخر وهو : كلّ أربعين ، وأنّ في كل ابنة لبون.
وقضيّة سببيّة كل من النصابين لثبوت مقتضاه على الإطلاق عدم تحقق العفو ، إلّا في النيّف الخارج عن موضوع كل من النصابين ، كما عرفت.
وقد اندفع بما أشرنا إليه ـ من أن المقصود بمثل قوله ـ عليهالسلام ـ في صحيحة زرارة : «فإن زادت على العشرين والمائة واحدة ، ففي كلّ خمسين
__________________
(١) قال به صاحب المدارك فيها ٥ : ٦٤.
(٢) المجيب هو : الشيخ الأنصاري في كتاب الزكاة : ٤٧٧.