الاولى من مسائل القسم الرابع إن شاء الله.
(و) كما لا تجب الزكاة إلّا بعد إخراج حصّة السلطان ، كذا لا تجب إلّا بعد إخراج (المؤن كلّها على الأظهر) لدى المصنّف وغيره (١) ، بل المشهور ، كما ادّعاه غير واحد (٢) ، بل في مفتاح الكرامة ، بعد أن نقل القول به عن كثير من كتب القدماء والمتأخّرين ، وعن جملة منها نسبته إلى المشهور ، قال : بل لو ادّعى مدّعى الإجماع ، لكان في محلّه ، كما هو ظاهر الغنية أو صريحها (٣). انتهى.
خلافا للمحكي عن الشيخ في الخلاف وموضع من المبسوط وابن سعيد في جامعه (٤).
فقال ـ فيما حكي عن خلافه (٥) ـ : كلّ مئونة تلحق الغلّات إلى وقت إخراج الزكاة على ربّ المال ، وبه قال جميع الفقهاء إلّا عطاء ، فإنّه قال : المئونة على ربّ المال والمساكين بالحصّة.
دليلنا : قوله ـ عليهالسلام ـ : «فيما سقت السماء .. العشر أو نصف العشر» فلو ألزمناه المئونة لبقي أقلّ من العشر أو نصف العشر. انتهى.
وعن موضع من مبسوطة أنّه قال : كلّ مئونة تلحق الغلات إلى وقت إخراج الزكاة على ربّ المال دون المساكين (٦).
__________________
(١) كالشيخ الطوسي في النهاية : ١٧٨ ، والحلّي في السرائر ١ : ٤٣٤ و ٤٤٨ ، والعلّامة في القواعد ١ : ٥٥ والتحرير ١ : ٦٣.
(٢) كصاحب الجواهر فيها ١٥ : ٢٢٨ ، وصاحب الحدائق فيها ١٢ : ١٢٩.
(٣) مفتاح الكرامة ج ٣ كتاب الزكاة ص ٩٨ ـ ٩٩.
(٤) حكاه صاحب الجواهر فيها ١٥ : ٢٣٠ ـ ٢٣١.
(٥) حكاه العاملي في مفتاح الكرامة ج ٣ كتاب الزكاة ، ص ٩٩ ، وانظر : الخلاف ٢ : ٦٧ ، المسألة ٧٨.
(٦) حكاه العاملي في مفتاح الكرامة ج ٣ كتاب الزكاة ، ص ٩٩ ، وانظر : المبسوط ١ : ٢١٧.