الظاهر ـ فضلا عن الاحتمال ـ إنّما هو في مرحلة الظاهر ما لم يعلم بمخالفته للواقع ، والكلام إنّما هو في تكليف الدافع الذي صرف زكاته إلى من زعم أنّه فقير ، فبان غنيّا ، فكون فعله في الظاهر صدقة أو هبة غير موجب لصيرورة ما دفعه إليه بقصد الزكاة ملكا له في الواقع حتّى لا يجوز له الارتجاع بعد أن انكشف له فساد الدفع.
نعم قد يقال في ما لو دفعها إليه على وجه الصلة ، ثمّ ادّعى كونها زكاة ، وأنكره القابض بتقديم قول القابض إمّا لكونه مدّعيا للصحة ، أو لموافقته للظاهر ، وهذا على تقدير صحّته أجنبي عن المقام.
ويمكن أن يكون حكم المصنّف ـ رحمهالله ـ بعدم جواز الارتجاع بملاحظة تكليفه في مرحلة الظاهر بعد فرض كون خصمه ممتنعا عن الردّ آخذا بظاهر فعله ، فليتأمّل.
وإن كانت العين تالفة ، وكان الإيصال إليه على وجه المصلحة ونحوها ، لم يضمنها ، لكونه مغرورا بفعل الدافع ، فليس له تغريمه ، بخلاف ما لو لم يكن له وجه ظاهر ، بل كان محتملا للزكاة وغيره ، فترك الفحص عن حالها وأتلفها ، إذ المتّجه حينئذ الحكم بالضمان ، لانتفاء الغرور من قبل الدافع المانع عمّا تقتضيه قاعدة الإتلاف.
(وإن تعذّر) ارتجاعها (كانت ثابتة في ذمة الآخذ ، ولم يلزم الدافع ضمانها ، سواء كان الدافع المالك ، أو الإمام عليهالسلام ، أو الساعي).
أمّا إن كان الدافع هو الإمام ـ عليهالسلام ـ أو الساعي وشبهه من نائبه الخاص أو العام ، فممّا لا إشكال بل لا خلاف فيه على الظاهر المصرّح به في محكي المنتهى (١) ، لأنّ يده يد أمانة وإحسان ، فلا يتعقّبه
__________________
(١) حكاه العاملي في مدارك الأحكام ٥ : ٢٠٥ ، وراجع : منتهى المطلب ١ : ٥٢٧.