أحدا؟ قال : انتظر بها سنتين حتّى بلغ أربع سنين ، ثمّ قال له : إن لم تصب لها أحدا فصرّها صررا واطرحها في البحر ، فإنّ الله عزوجل حرّم أموالنا وأموال شيعتنا على عدوّنا» (١) إلى غير ذلك من الروايات التي لا حاجة إلى استقصائها.
ثمّ إنّ مقتضى ظاهر النصوص والفتاوى كون الإيمان شرطا في الاستحقاق ، لا الكفر مانعا عن الدفع ، كي يجوز البناء على عدمه لدى الشكّ ، تعويلا على أصالة عدم حدوث ما يوجبه ، فلا يجوز الدفع إلى مجهول الحال ما لم يكن هناك أصل أو طريق شرعيّ لإثباته ، كادّعائه أو اعترافه بالأمور المعتبرة في الإيمان ، أو غير ذلك من الطرق المعتبرة شرعا.
وهل يثبت بكونه في بلد المؤمنين أو أرض يكون الغالب فيها أهل الإيمان كالإسلام؟ فيه تردّد ، بل منع ، لانتفاء ما يدل على اعتبار الغلبة هاهنا. وتنظيره على الإسلام قياس لا نقول به.
وقضيّة إطلاق المتن وغيره : اشتراط الإيمان في جميع أصناف المستحقين.
وفي المدارك قال في شرح العبارة بعد أن استدلّ له بجملة من الأخبار ، ما لفظه : ويجب أن يستثنى من ذلك المؤلّفة وبعض أفراد سبيل الله ، وإنّما أطلق العبارة اعتمادا على الظهور (٢).
وفي المسالك ، قال : إنّما يشترط الإيمان في بعض الأصناف لا جميعهم ، فإنّ المؤلّفة وبعض أفراد سبيل الله لا يعتبر فيهما ذلك (٣).
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٥٢ ـ ٥٣ / ١٣٩ ، الوسائل ، الباب ٥ من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث ٨.
(٢) مدارك الأحكام ٥ : ٢٣٨.
(٣) مسالك الأفهام ١ : ٤٢١.