انتهى.
وكأنّهما أرادا من بعض أفراد سبيل الله مثل الغازي الذي يصحّ استثناؤه من عبارة المتن ، لا المصالح التي يتعلّق الصرف فيها بالجهات لا بالأشخاص ، كبناء المساجد والقناطر ، إذ لا معنى لاشتراط الإيمان في ذلك ، كي يكون قابلا للاستثناء.
وربّما ألحق بعض (١) مطلق سبيل الله بالمؤلّفة ، فلم يشترط الإيمان فيه أصلا.
والذي يقتضيه التحقيق هو أنّه لا شبهة في خروج (الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ) عن المستحقين الذين يشترط فيهم الإيمان ، وقد صرّح المصنّف في تفسير (الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ) بأنّهم هم الكفّار الذين يستمالون إلى الجهاد (٢).
فمراده بالمستحقّين هاهنا من عداهم ممّن يستحقّ صرفها إليه لرفع حاجته وسدّ خلّته.
وكذا الروايات الدالّة على اشتراط الإيمان لا تدلّ إلّا على اشتراطه في من يستحقّها لحاجة.
والحصر الوارد فيها من أنّ موضعها أهل الولاية إضافي لم يقصد به الاحتراز عن المؤلّفة والعاملين وغيرهم ممّن يصرف إليهم لا من هذا الوجه ، بل المقصود بها على ما يتبادر منها بيان انحصار من يستحقّ صرف الزكاة في قضاء حوائجه بالمؤمنين في مقابل أرباب الحاجة من سائر الفرق.
وما دلّ على وجوب إعادة المخالف زكاته على الإطلاق ، معلّلا : بأنّه
__________________
(١) وهو صاحب الجواهر فيها ١٥ : ٣٨٠.
(٢) شرائع الإسلام ١ : ١٦١.