وأمّا إن قلنا بصحّتها ولكن لا يملك العامل الحصّة إلّا بعد الإنضاض أو القسمة ، فحال الحول قبله ، فالمتّجه أيضا عدم تعلّق الزكاة بها لا على العامل ، لانتفاء الملكية فضلا عن غيرها من الشرائط ، ولا على ربّ المال ، لعدم الطلقيّة ، كما هو واضح.
وكيف كان ، فالأشبه بناء على صحّة عقد المضاربة كما هو الأصحّ :عدم ثبوت الزكاة في حصّة العامل لا على العامل ولا على ربّ المال ، سواء قلنا بأن العامل يملكها من حين ظهور الربح أو بعد الإنضاض أو القسمة.
(و) على تقدير القول بالثبوت (هل) يجوز للعامل أن (يخرج) الزكاة (قبل أن ينضّ المال) ويتحوّل عينا ويقسّم مع المالك أو يفسخ؟ (قيل : لا) يجوز (لأنّه وقاية لرأس المال) وهذا القول منقول عن جملة من القدماء والمتأخّرين.
(وقيل : نعم ، لأنّ استحقاق الفقراء له ، أخرجه عن كونه وقاية ، و) قد ادعى المصنّف ـ رحمهالله ـ أنّ هذا (هو أشبه) بالقواعد.
وهو لا يخلو من نظر ، لأنّ خروجه عن كونه وقاية مناف لما تقتضيه المضاربة ، فإنّ مقتضاها كون ملكيّة العامل للحصّة مراعاة بعدم ورود خسارة على رأس المال قبل إتمام العمل ، وهذا معنى كونه وقاية لرأس المال ، فكيف يصحّ أن يملك الفقير في ملكه أزيد ممّا يملكه نفسه! مع أنّ ملكيّة الفقير للزكاة متفرّعة على ملكيّته ، فأدلّة الزكاة ـ على تقدير تسليم شمولها له ـ لا تقتضي إلّا استحقاق الفقير جزءا ممّا يملكه العامل على النهج الذي يملكه ، فإذا كان ملك العامل بمقتضى أصل جعله ملكيّة متزلزلة لا يؤثّر تعلّق حقّ الفقير به انقلابه عمّا هو عليه ، فيكون حقّ الفقير أيضا مراعى بسلامة رأس المال عن أن يطرأ عليه نقصان قبل