بحيث لولاه ، لاختلّ نظم معاشه ، وهكذا في الضيعة ونحوها ممّا التزمنا باستثنائه.
ولا يتفاوت الحال في جواز تناول الزكاة عند قصور حاصل الضيعة أو ربح التجارة عن مئونته في كلّ سنة أو حصوله في بعض السنين من باب الاتّفاق ، فإنه في السنة التي ينقص فيها ربحه يجوز له أن يتناول من الزكاة بمقدار الكفاية ، ولا يبيع ضيعته أو يتصرّف في رأس ماله إلّا أن يكون فيه زيادة عن المقدار الذي يتوقّف عليه تكسّبه ، والله العالم.
(ومن يقدر على اكتساب ما يموّن نفسه وعياله) على وجه يليق بحاله (لا تحلّ له) الزكاة (لأنّه كالغني ، وكذا ذو الصنعة) اللائقة بحاله التي تقوم بكفايته كالصياغة والحياكة والخياطة ونحوها.
وأمّا القدرة على الكسب والصنعة الغير اللائقين بحاله فليست مانعة عن تناولها جزما ، فلا يكلّف الرفيع ببيع الحطب والحرث ، والكنس وخدمة من دونه في الشرف ، وأشباه ذلك ممّا فيه مذلّة في العرف والعادة ، فإنّ ذلك أصعب من بيع خادمه وداره ، الذي قد سمعت في خبر إسماعيل ـ المتقدم (١) ـ التصريح بعدم لزومه ، مع ما فيه من الحرج المنفي بأدلّتها.
ومنه يعلم عدم مانعيّة القدرة على الحرف والصنائع الشاقة التي لا تتحمّل في العادة وإن لم تكن منافية لشأنه.
مضافا إلى أنّ القدرة على مثل هذه الأمور لا تجعله كالغني ، وإلّا فقلما يوجد فقير في العالم.
بل في الجواهر استشكل في كون القدرة على الكسب اللائق بحاله ،
__________________
(١) تقدم في ص ٤٩٣ ـ ٤٩٤.