ونحوهما إنما يجدي في جواز إلزامه بإخراج الزكاة ، أو استيفائه من ماله إذا علم أو اعترف بثبوت الحقّ في ماله بالفعل على تقدير كونه كاذبا في دعوى الإخراج ، أو اختلال شيء من الشروط ، وإلّا فليست البيّنة أوضح حالا من العلم بكونه كاذبا فيما يدّعيه من الإخراج ونحوه ، وهذا بنفسه لا يسوّغ إلزامه بدفع الزكاة أو استيفائها من ماله ما لم يعترف بثبوت الحقّ فيه بالفعل أو يعلم من الخارج بكونه كذلك.
ولا يكفي في ذلك العلم إجمالا بتعلّق الزكاة بماله ، وكونه كاذبا فيما يدّعيه من الإخراج ، أو عدم حؤول الحول ، لإمكان سقوطها عنه بتلف ، أو احتسابها من دين ، أو غير ذلك من الأسباب التي لم يرد إظهارها ، فاستند إلى دعوى كاذبة تخلّصا عن كلفة الجواب.
وكون ذلك كلّه مخالفا للأصول غير قادح ، بعد كون يده حجّة شرعيّة للحكم بكون ما في يده بالفعل ملكا طلقا له ، وعدم جواز إلزامه بدفع شيء منه إلى الغير ما لم تقم بيّنة على خلافه ، أو يمكن في مقابله خصم ينكر انتقاله إليه.
(وإذا كان للمالك أموال متفرّقة) في أماكن متباعدة من أحد الأجناس الزكويّة (كان له إخراج الزكاة من أيها شاء) كما هو واضح.
ولعلّ وجه تخصيصه بالذكر مع استفادته من المباحث السابقة وقوع الخلاف فيه من بعض أهل الخلاف بناء منه على منع إخراج الزكاة عن البلد التي حصلت فيه مع وجود المستحق (١).
وفيه : أنّ هذا ليس إخراجا للزكاة التي حصلت فيه ، مع أنّ في
__________________
(١) كما في الجواهر ١٥ : ١٥٥.