عشرون دينارا ، على ما نصّ عليه الأصحاب ، وشهدت به الآثار ، ولذلك خيّر الشارع في باب الديات والجنايات بينهما ، وجعلهما على حد سواء ، إلى غير ذلك.
ويدلّ عليه أيضا غير ذلك من الروايات التي لا حاجة إلى استقصائها ، وستمرّ عليك جملة منها في طيّ المباحث الآتية إن شاء الله.
واستدلّ للقول الآخر بموثّقة الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ أنّهما قالا : «في الذهب في كلّ أربعين مثقالا مثقال ، وفي الورق في كلّ مائتين خمسة دراهم ، وليس في أقلّ من أربعين مثقالا شيء ، ولا في أقلّ من مائتي درهم شيء ، وليس في النيّف شيء حتى يتمّ أربعون فيكون فيه واحد» (١).
واستدلّ له أيضا بصحيحة زرارة المرويّة عن التهذيب ، قال : قلت لأبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ : رجل عنده مائة درهم وتسعة وتسعون درهما وتسعة وثلاثون دينارا ، أيزكّيهما؟ قال : «لا ، ليس عليه شيء من الزكاة في الدراهم ولا في الدنانير ، حتّى تتم أربعين والدراهم مائتي درهم».
وقال : قلت : فرجل عنده أربعة أينق (٢) ، وتسعة وثلاثون شاة ، وتسعة وعشرون بقرة أيزكّيهنّ؟ قال : «لا يزكّي شيئا منها ، لأنّه ليس شيء منهنّ قد تمّ فليس تجب فيه الزكاة» (٣).
وفي الحدائق بعد أن نقل الاستدلال له بهذه الرواية ، قال ما لفظه :
__________________
(١) التهذيب ٤ : ١١ / ٢٩ ، الإستبصار ٢ : ١٣ / ٣٩ ، الوسائل ، الباب ١ و ٢ من أبواب زكاة الذهب والفضّة ، الحديث ٧ و ١٣.
(٢) أينق : جمع قلة لناقة ، وأصله : أونق. النهاية لابن الأثير ٥ : ١٢٩.
(٣) التهذيب ٤ : ٩٢ / ٢٦٧ ، الإستبصار ٢ : ٣٨ / ١١٩ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب زكاة الذهب والفضّة ، الحديث ١٤.