ويشكل بأنّ هذه الرواية قد رواها الصدوق في الفقيه بما هذه صورته.
قال زرارة : قلت لأبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ : رجل عنده مائة وتسعة وتسعون درهما ، وتسعة عشر دينارا ، أيزكّيهما؟ فقال : «لا ، وليس عليه زكاة في الدراهم ، ولا في الدنانير حتى تتمّ» قال زرارة : وكذلك هو في جميع الأشياء ، وقال : قلت ، إلى آخر ما تقدم.
وبذلك يضعّف الاعتماد على رواية الشيخ للخبر المذكور ، ولهذا إنّ المحدّث الكاشاني في الوافي إنّما نقل الخبر برواية الصدوق ، ثمّ نبيه على رواية الشيخ ، وقال : إن ما في الفقيه هو الصواب (١). انتهى ما في الحدائق.
وممّا يؤيّد وقوع التحريف في رواية الشيخ ولكن من النسّاخ لا منه :أنّ الشيخ أورد هذه الرواية كما سمعت ، ولم يتعرّض لتوجيهها كما تعرّض لتوجيه الرواية الأولى (٢) بما ستسمعه ، فهذا ينبئ عن أنّ تلك الرواية لم تكن مخالفة لمذهبه ، وإنّما وقع الاشتباه في نقلها.
وكيف كان ، ففي المدارك بعد أن نقل احتجاج ابن بابويه لمذهبه برواية الفضلاء ، قال : وهذه الرواية مرويّة في التهذيب والاستبصار بطريق فيه عليّ بن الحسن بن فضّال ، وقيل : إنّه فطحيّ ، لكن روى الشيخ ـ في الصحيح ـ عن زرارة نحو ذلك ، فإنّه قال : قلت لأبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ : رجل عنده مائة درهم وتسعة وتسعون درهما ، ثمّ ساق الحديث إلى مائتي درهم.
__________________
(١) الحدائق الناضرة ١٢ : ٨٨ ، وانظر : الفقيه ٢ : ١١ / ٣٢ ، والوافي ١٠ / ٦٩.
(٢) أي : رواية الفضلاء.