ملكه ثمّ أخذها مقاصّة من دينه. وهذا المعنى أوفق بظاهر اللفظ وإن استبعده بعضهم (١).
وكيف كان فلا بأس بها بكلا المعنيين ، كما يومئ إليه قوله ـ عليهالسلام ـ في الخبر الأخير (٢) : «فلا بأس أن يقاصّه بما أراد أن يعطيه من الزكاة أو يحتسب بها».
(وكذا لو كان الغارم ميّتا ، جاز أن يقضي عنه وأن يقاصّ) به من الزكاة بلا خلاف فيه على الظاهر ، بل في المدارك قال : اتّفق علماؤنا وأكثر العامّة على أنّه يجوز للمزكّي قضاء الدين عن الغارم من الزكاة بأن يدفعه إلى مستحقّه ، ومقاصّته بما عليه من الزكاة (٣).
ويدل [عليه] (٤) ما عن الكليني ـ في الصحيح ـ عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام ، عن رجل عالم فاضل توفّي وترك عليه دينا لم يكن بمفسد ولا مسرف ولا معروف بالمسألة هل يقضى عنه من الزكاة ألف وألفان؟ قال : «نعم» (٥).
وعن يونس بن عمّار قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام ، يقول :«قرض المؤمن غنيمة وتعجيل أجر ، إن أيسر قضاك ، وإن مات قبل ذلك احتسب به من الزكاة» (٦).
__________________
(١) وهو : العاملي في مدارك الأحكام ٥ : ٢٢٥.
(٢) وهو خبر سماعة.
(٣) مدارك الأحكام ٥ : ٢٢٧.
(٤) أثبتناها من المدارك.
(٥) الكافي ٣ : ٥٤٩ / ٢ ، الوسائل ، الباب ٤٦ من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث ١.
(٦) الكافي ٣ : ٥٥٨ / ١ ، الوسائل ، الباب ٤٩ من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث ١.