فعله ليتجمل به فليس عليه زكاة» (١).
وموثّقة إسحاق بن عمّار ، قال : سألت أبا إبراهيم عن رجل له مائة درهم وعشرة دنانير ، أعليه زكاة؟ فقال : «إن كان فرّ بها من الزكاة فعليه الزكاة» (٢).
وبإزاء هذه الأخبار أخبار مستفيضة تدلّ على القول الأوّل.
منها : قوله ـ عليهالسلام ـ في ذيل صحيحة ابن يقطين المتقدمة (٣) الحاصرة لما يجب فيه الزكاة بالصامت المنقوش : «إذا أردت ذلك فاسبكه.
فإنّه ليس في سبائك الذهب ونقار الفضّة زكاة».
وهذه الرواية إ في المدّعى ، لكونه إرشادا إلى ما يتحقّق به الفرار من الزكاة.
وأوضح من ذلك دلالة عليه رواية هارون بن خارجة ، قال : قلت لأبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ : إنّ أخي يوسف ولي لهؤلاء أعمالا أصاب فيها أموالا كثيرة ، وأنّه جعل ذلك المال حليّا أراد أن يفرّ به من الزكاة ، أعليه زكاة؟ قال : «ليس على الحليّ زكاة ، وما أدخل على نفسه من النقصان في وضعه ومنعه نفسه فضله أكثر ممّا يخاف من الزكاة» (٤).
وصحيحة عمر بن يزيد ، قال : قلت لأبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ :
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٩ / ٢٥ ، الإستبصار ٢ : ٨ / ٢٢ ، الوسائل ، الباب ٩ من أبواب زكاة الذهب والفضّة ، الحديث ٦.
(٢) التهذيب ٤ : ٩٤ / ٢٧٠ ، الإستبصار ٢ : ٤٠ / ١٢٢ ، الوسائل ، الباب ٥ من أبواب زكاة الذهب والفضّة ، الحديث ٣.
(٣) تقدّمت في صفحة ٢٩٨.
(٤) الكافي ٣ : ٥١٨ / ٧ ، علل الشرائع : ٣٧٠ / ٢ ، التهذيب ٤ : ٩ / ٢٦ ، الإستبصار ٢ : ٨ / ٢٣ ، الوسائل ، الباب ١١ من أبواب زكاة الذهب والفضّة ، الحديث ٤.