الكافي عن أبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ ، قال : جاء رجل إلى الحسن والحسين ـ عليهماالسلام ـ ، وهما جالسان على الصفا ، فسألهما ، فقالا : «إنّ الصدقة لا تحلّ إلّا في دين موجع أو غرم مفظع أو فقر مدقع (١) ، ففيك شيء من هذا؟» قال : نعم ، فأعطياه ، وقد كان الرجل سأل عبد الله بن عمر وعبد الرحمن بن أبي بكر ، فأعطياه ولم يسألا عن شيء ، فرجع إليهما ، فقال لهما : ما بالكما لم تسألاني عن حالي كما سألني الحسن والحسين ـ عليهماالسلام ـ؟ وأخبرهما بما قالا ، فقالا : إنّهما غذّيا بالعلم غذاء (٢).
والمستفيضة الواردة في من أهدى جاريته للبيت حيث ورد فيها : أنّها تباع ويؤخذ ثمنها وينادى على الحجر : ألا هل من منقطع ومن نفدت نفقته أو قطع عليه فليأت فلانا ، وأمره أن يعطي أوّلا فأوّلا حتّى ينفد ثمن الجارية (٣).
وما في بعضها من الأمر بالسؤال عنهم بعد أن أتوه (٤) ، لعلّه لتحقيق أنّهم من الزوّار دون المجاورين والخدمة الذين دلّت الرواية على عدم استحقاقهم منها شيئا ، إلى غير ذلك من الروايات التي يقف عليها المتتبع ، فهذا ممّا لا ينبغي الارتياب فيه.
فما في المدارك ، من الاستشكال فيه ، فقال ما لفظه : والمسألة محل إشكال من اتّفاق الأصحاب ظاهرا على جواز الدفع إلى مدّعي الفقر إذا
__________________
(١) أي : شديد يفضي بصاحبه إلى الدقعاء (التراب) النهاية لابن الأثير ٢ : ١٢٧.
(٢) الكافي ٤ : ٤٧ / ٧ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث ٦ وفيه الى قوله : قال : نعم ، فأعطياه.
(٣) الكافي ٤ : ٢٤٢ / ٢ ، التهذيب ٥ : ٤٤٠ / ١٥٢٩ و ٤٨٣ / ١٧١٩ و ٩ : ٢١٤ / ٨٤٣ ، الوسائل ، الباب ٦٠ من كتاب الوصايا ، الحديث ١.
(٤) الكافي ٤ : ٢٤١ / ١ ، التهذيب ٩ : ٢١٢ / ٨٤١.