(ولا تجتمع الزكاتان).
في الجواهر : بلا خلاف ، كما في الخلاف ، بل في الدروس ، ومحكي التذكرة والمعتبر والمنتهى الإجماع عليه (١).
والأصل فيه النبوي المشهور : «لاثنى في الصدقة» (٢).
في القاموس : لاثنى في الصدقة كـ (إلى) أي : لا تؤخذ مرّتين في عام (٣).
وقول الصادق ـ عليهالسلام ـ في حسنة زرارة : «لا يزكّى المال من وجهين في عام واحد» (٤).
(ويشكل ذلك على القول بوجوب زكاة التجارة) إذ لا دليل حينئذ على تعيين هذه للسقوط ، بل قد يستشكل فيه على القول بالاستحباب أيضا إن لم يكن إجماعيّا ، كما ستعرف.
(وقيل : تجتمع الزكاتان ، هذه وجوبا ، وهذه استحبابا).
في المدارك : هذا القول مجهول القائل.
وقد نقل المصنّف ـ رحمهالله ـ في المعتبر الإجماع على خلافه ، فقال :ولا تجتمع زكاة العين والتجارة في مال واحد اتّفاقا. ونحوه قال العلّامة ـ رحمهالله ـ في التذكرة والمنتهى (٥).
__________________
(١) جواهر الكلام ١٥ : ٢٧٩ ، وراجع : الخلاف ٢ : ١٠٤ ، المسألة ١٢ ، والدروس ١ : ٢٣٩ ، وتذكرة الفقهاء ٥ : ٢٢٣ ، المسألة ١٥٤ ، والمعتبر ٢ : ٥٤٩ ، ومنتهى المطلب ١ : ٥٠٩.
(٢) النهاية لابن الأثير ١ : ٢٢٤.
(٣) القاموس المحيط ٤ : ٣٠٩.
(٤) الكافي ٣ : ٥٢٠ / ٦ ، التهذيب ٤ : ٣٣ / ٨٥ ، الوسائل ، الباب ٧ من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث ١.
(٥) مدارك : الأحكام ٥ : ١٧٧ ، وراجع : المعتبر ٢ : ٥٤٩ ، وتذكرة الفقهاء ٥ : ٢٢٣ ، المسألة ١٥٤ ، ومنتهى المطلب ١ : ٥٠٩.