أقول : فهذا القول مع شذوذه وعدم معروفيّة القائل به ، محجوج بالخبرين المعتضدين بعمل الأصحاب ، وإجماعاتهم المنقولة المستفيضة ، ولولا كونه كذلك ، لكان أشبه بالقواعد ، فإنّ مقتضى عمومات زكاة التجارة من مثل قوله ـ عليهالسلام ـ : «كلّ مال عملت به إذا حال عليه الحول ففيه الزكاة» (١) سببيّة حؤول الحول على هذا المال من حيث كونه مالا معمولا لثبوت الزكاة فيه ، أي التصدّق بربع عشره من حيث الماليّة.
وقضية إطلاق ما دل على سببيّة حؤول الحول على الأجناس الزكويّة لوجوب فريضتها وجوب إخراج شاة من الأربعين شاة التي حال عليها الحول مطلقا للتجارة أو غيرها ، ولا معارضة بين دليليهما ، إذ لا تنافي بين الأمرين لولا دليل تعبّدي على أنّه لا يزكى مال من وجهين في عام.
وقد ظهر بما أشرنا إليه ـ من اختلاف ماهيّة الزكاتين ذاتا ، وأنّها في الأولى هي ربع عشر المال من حيث ماليّته ، وفي الثانية فريضتها المسمّاة باسمها ـ أنّه لا دخل لهذه المسألة بمسألة تداخل الأسباب التي اختلف الآراء فيها في أنّ الأصل فيها التداخل أو عدمه.
نعم قد يتّفق في مثل المقام تصادق عنوان كلّ من المسبّبين اللّذين تعلّق التكليف بهما عند حصول سببيهما على فرد خارجي جامع للعنوانين ، كما لو وجد في الأربعين شاة التي ملكها بقصد التجارة شاة تكون قيمتها ربع عشر قيمة المجموع.
فقد يقال في مثل الفرض : بجواز الاجتزاء بذلك الفرد في الخروج عن عهدة كلا التكليفين.
وهو كلام خارج عن محل البحث ، وقد تقدّم تحقيقه في مبحث
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥٢٨ / ٥ ، الوسائل ، الباب ١٣ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث ٨.