ومستنده : إطلاق الروايات الآمرة بالاغناء ، كصحيحة سعيد بن غزوان عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته كم يعطى الرجل الواحد من الزكاة؟ قال : «أعطه حتّى تغنيه» (١).
وموثّقة عمّار الساباطي عن أبي عبد الله عليهالسلام ، أنّه سئل كم يعطى الرجل من الزكاة؟ فقال : «قال أبو جعفر ـ عليهالسلام ـ : إذا أعطبت فأغنه» (٢).
وموثّقة إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي الحسن موسى ـ عليهالسلام ـ :اعطي الرجل من الزكاة ثمانين درهما؟ قال : «نعم وزده» قلت : أعطيه مائة؟ قال : «نعم وأغنه إن قدرت على أن تغنيه» (٣).
وموثّقته الأخرى قال : قلت لأبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ : اعطي الرجل من الزكاة مائة درهم؟ قال : «نعم» قلت : مائتين؟ قال : «نعم» قلت : ثلاثمائة؟ قال : «نعم» قلت : أربعمائة؟ قال : نعم قلت : خمسمائة؟ قال : «نعم حتّى تغنيه» (٤).
وما رواه الكليني بإسناده عن عاصم بن حميد عن أبي بصير ، قال :قلت لأبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ : إنّ شيخا من أصحابنا يقال له : عمر ، سأل عيسى بن أعين وهو محتاج ، فقال له عيسى بن أعين : أما إنّ
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥٤٨ / ٤ ، التهذيب ٤ : ٦٣ / ١٧٠ ، الوسائل ، الباب ٢٤ من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث ١ و ٥.
(٢) الكافي ٣ : ٥٤٨ / ٣ ، التهذيب ٤ : ٦٤ / ١٧٤ ، الوسائل ، الباب ٢٤ من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث ٤.
(٣) الكافي ٣ : ٥٤٨ / ٢ ، التهذيب ٤ : ٦٤ / ١٧٣ ، الوسائل ، الباب ٢٤ من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث ٣.
(٤) التهذيب ٤ : ٦٣ / ١٧٢ ، الوسائل ، الباب ٢٤ من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث ٧.