وموثّقة إسحاق بن عمّار ، قال : سألت أبا عبد الله ـ عليهالسلام ـ عن رجل على أبيه دين ، ولابنه مئونة أيعطي أباه من زكاته يقضي دينه؟قال : «نعم ، ومن أحق من أبيه؟» (١).
ولا ينافي ذلك الروايات الدالّة على عدم جواز إعطاء الزكاة لأبيه وامّه وغيرهما ممّن وجبت نفقته عليه ، كصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا : الأب والام والولد والمملوك والزوجة ، وذلك أنّهم عياله لازمون له» (٢) لأنّ المراد إعطاؤهم من حيث الفقر والحاجة إلى النفقة ، كما يدلّ عليه قوله ـ عليهالسلام ـ : «وذلك» إلى آخره ، فإنّ قضاء الدين لا يلزمه اتّفاقا كما ادّعاه في الجواهر (٣).
(ولو صرف الغارم ما دفع إليه من سهم الغارمين) بأن عيّنه المالك لهذا المصرف (في غير القضاء ، ارتجع على الأشبه) لأنّ للمالك الولاية على صرفه في الأصناف ، وقد عيّنه للصرف في قضاء دينه ولم يفعل ، ولم يجعل ملكا طلقا له ، كي يجوز له التصرّف فيه كيفما يشاء.
وحكي (٤) عن الشيخ في مبسوطة وجمله القول بأنّه لا يرتجع ،
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥٥٣ / ١ ، الوسائل ، الباب ١٨ من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث ٢.
(٢) الكافي ٣ : ٥٥٢ / ٥ ، التهذيب ٤ : ٥٦ / ١٥٠ ، الإستبصار ٢ : ٣٣ / ١٠١ ، الوسائل ، الباب ١٣ من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث ١.
(٣) جواهر الكلام ١٥ : ٣٦٧.
(٤) كما في جواهر الكلام ١٥ : ٣٦٧ ، ومدارك الأحكام ٥ : ٢٢٩ ، والحاكي عن الشيخ في مبسوطة وجمله ، المحقّق في المعتبر ٢ : ٥٧٦ ، وراجع : المبسوط ١ : ٢٥١ ، وأمّا قوله في الجمل فلم نعثر عليه.