الغلّات الأربع إذا بلغ خمسة أوسق ففيما سقته السماء منه العشر ، وفيما كان منه يسقى بالدوالي نصف العشر.
(والحدّ الذي يتعلّق به الزكاة من الأجناس) الأربعة لدى المصنّف ، وابن الجنيد على ما حكي عنه (١) : (أن يسمّى حنطة أو شعيرا أو تمرا أو زبيبا).
وعن العلّامة في جملة من كتبه حكايته عن بعض أصحابنا (٢) ، وفي منتهاه حكايته عن والده (٣).
وفي مفتاح الكرامة قال : وقد يفوح ذلك أعني مذهب المحقّق من المقنع والهداية وكتاب الاشراف والمقنعة والغنية والإشارة وغيرها ، لمكان حصرهم الزكاة في التسعة التي منها التمر والزبيب والحنطة والشعير ، فيكون المعتبر عندهم صدق تلك الأسامي ، ولا تصدق حقيقة إلّا عند الجفاف (٤). انتهى.
وربما استظهر هذا القول عن الشيخ في نهايته ، حيث قال في باب الوقت الذي تجب فيه الزكاة ، بعد أن ذكر وقت الوجوب في النقدين :وأمّا الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، فوقت الزكاة فيها حين حصولها بعد الحصاد والجذاذ والصرام (٥).
__________________
(١) حكاه الشهيد في البيان : ١٨١.
(٢) حكاه العاملي في مفتاح الكرامة ج ٣ كتاب الزكاة ص ٤٣ ، وانظر : مختلف الشيعة ٣ : ٦٠ ، المسألة ٢٨ ومنتهى المطلب ١ : ٤٩٩.
(٣) منتهى المطلب ١ : ٤٩٩.
(٤) مفتاح الكرامة ج ٣ كتاب الزكاة ، صفحة ٤٤ ، وانظر : المقنع والهداية وإشارة السبق والغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : ١٣ و ٥٤ و ١٢٥ و ٥٠٤ ، والمقنعة : ٢٣٤.
(٥) كما في مفتاح الكرامة ج ٣ كتاب الزكاة ، ص ٤٣ ـ ٤٤ ، وانظر : النهاية : ١٨٢.