(وقيل : يدخل فيه المصالح ، كبناء القناطر والحجّ ومساعدة الزائرين ، وبناء المساجد) وغير ذلك من سبل الخير.
وقد نسب هذا القول إلى الأكثر بل المشهور بل إلى عامّة المتأخّرين (١) ، بل عن الخلاف والغنية الإجماع [عليه] (٢) (٣).
(وهو الأشبه) بعموم لفظ الكتاب والروايات الواردة في هذا الباب ، مثل ما رواه عليّ بن إبراهيم في تفسيره عن العالم عليهالسلام ، قال : «وفي سبيل الله قوم يخرجون إلى الجهاد وليس عندهم ما ينفقون ، أو قوم من المؤمنين ليس عندهم ما يحجّون به ، أو في جميع سبل الخير ، فعلى الإمام ـ عليهالسلام ـ أن يعطيهم من مال الصدقات حتّى يقووا على الحجّ والجهاد» (٤).
وصحيحة عليّ بن يقطين المرويّة عن الفقيه ، أنّه قال لأبي الحسن ـ عليهالسلام ـ : يكون عندي المال من الزكاة أفأحجّ به موالي وأقاربي؟قال : «نعم» (٥).
وصحيحة محمّد بن مسلم ، المرويّة عن الكافي (٦).
__________________
(١) الناسب هو صاحب الجواهر فيها ١٥ : ٣٦٨.
(٢) ما بين المعقوفين لم يرد في النسخة الخطية ، وأثبتناه لأجل السياق ، كما ورد في الطبع الحجري.
(٣) الحاكي هو صاحب الجواهر فيها ١٥ : ٣٦٨ ، وراجع : الخلاف ٤ : ٢٣٦ ، المسألة ٢١ ، والغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : ٥٠٦.
(٤) التهذيب ٤ : ٤٩ / ١٢٩ ، تفسير القمي ١ : ٢٩٩ ، والوسائل ، الباب ١ من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث ٧.
(٥) الفقهية ٢ : ١٩ / ٦١ ، الوسائل ، الباب ٤٢ من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث ١.
(٦) الكافي ٣ : ٥٥٦ / ٣ ، الوسائل ، الباب ٤٢ من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث ٣.