وعن مستطرفات السرائر ، نقلا من نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن جميل ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن الصورة أيحجّه الرجل من الزكاة؟ قال : «نعم» (١).
ويدلّ عليه أيضا خبر الحسين بن عمر ، قال : قلت لأبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ : إنّ رجلا أوصى إليّ بشيء في سبيل الله ، فقال لي : «اصرفه في الحجّ فإنّي لا أعلم شيئا في سبيل الله أفضل من الحجّ» (٢).
وخبر الحسن بن راشد ، قال : سألت أبا الحسن العسكري ـ عليهالسلام ـ بالمدينة عن رجل أوصى بمال في سبيل الله ، فقال : «سبيل الله شيعتنا» (٣).
فالمراد بمثل هذه الرواية بحسب الظاهر بيان أفضل مصاديق السبيل وأوضحه ، لا انحصار سبيل الله في ما يصرف إلى الشيعة ، وإلّا لعارضه غيره من الأخبار ، كما لا يخفى.
وربّما نسب تفسير سبيل الله بخصوص الجهاد إلى مذهب العامة (٤).
وفي بعض الأخبار إيماء إليه ، مثل خبر يونس بن يعقوب ، المرويّ عن الكافي ، قال : إنّ رجلا كان بهمدان ذكر أنّ أباه مات وكان لا يعرف هذا الأمر ، فأوصى بوصيّة عند الموت وأوصى أن يعطى شيء في سبيل الله ، فسأل عنه أبو عبد الله ـ عليهالسلام ـ «كيف يفعل به؟»
__________________
(١) السرائر ٣ : ٥٦٠ ، الوسائل ، الباب ٤٢ من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث ٤.
(٢) الكافي ٧ : ١٥ / ٥ ، الفقيه ٤ : ١٥٣ / ٥٣١ ، الوسائل الباب ٣٣ من كتاب الوصايا ، الحديث ٢.
(٣) الكافي ٧ : ١٥ / ٢ ، الفقيه ٤ : ١٥٣ / ٥٣٠ ، الوسائل ، الباب ٣٣ من كتاب الوصايا ، الحديث ١.
(٤) كما في الحدائق الناضرة ١٢ : ٢٠٠ ، وجواهر الكلام ١٥ : ٣٦٩.