وقال العلّامة في التذكرة : إنّما يعتبر القيمة وقت الإخراج إن لم يقوّم الزكاة على نفسه ، فلو قوّمها وضمن القيمة ، ثمّ زاد السوق أو انخفض قبل الإخراج ، فالوجه وجوب ما يضمنه خاصّة دون الزائد والناقص وإن كان قد فرط بالتأخير حتى انخفض السوق أو ارتفع ، أمّا لو لم يقوّم ، ثمّ ارتفع السوق أو انخفض ، أخرج القيمة وقت الإخراج (١). انتهى.
وفي المدارك بعد نقل هذا الكلام ، قال : وفي تعيّن القيمة بمجرّد التقويم نظر (٢). انتهى ، وهو في محلّه.
وما يقال في توجيه مذهب العلّامة : من أنّه بالضمان يستقرّ القيمة في الذمّة ، ولذا يجوز للمالك التصرف في مجموع النصاب ، نعم لو لم يف بالضمان ولم يؤد ما ضمن ، رجع الساعي إلى العين ، فسقوطها متزلزل لا يستقرّ إلّا بالإبراء.
والحاصل : أنّ التقويم إذا كان جائزا والضمان صحيحا ، فمقتضاه اشتغال الذمة بالقيمة في وقت التقويم والضمان.
ففيه (٣) : أنّه لا دليل على جواز التقويم وصحة الضمان بالمعنى المزبور ، وإنّما الثابت بالنصّ والإجماع جواز تأدية الزكاة بالقيمة السوقيّة ، وهذا لا يقتضي إلّا جواز إخراج القيمة حال التأدية.
وأمّا الضمان المسوغ للتصرف في مجموع النصاب ، فليس معناه الالتزام بدفع ما هي قيمة لها في ذلك الوقت ، بل الالتزام بتأديتها على ما شرّعت ، أي إخراج الفريضة أو قيمتها من مال آخر.
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ٥ : ١٩٨.
(٢) مدارك الأحكام ٥ : ٩٢.
(٣) في النسخة الخطية والطبع الحجري : وفيه. والأنسب بالعبارة ما أثبتناه.