شيء من شرائطها ، كالذي يأخذ العشّار من أموالهم.
مع إمكان أن يكون اشتراط الزكاة عليه ـ الراجع إلى التزامه بعدم أخذها منه ، كالتزامه بعدم أخذ الخراج والمقاسمة من أرض أقطعها له ـ موجبا لسقوطها ، فلا يقاس عليه اشتراطها على سائر الناس الذين ليس لهم الولاية على الصدقات ، كما ربما يشعر به قوله ـ عليهالسلام ـ : «وإنّما فعل ذلك ، لأنّ هشاما كان هو الوالي».
ويحتمل أيضا أن يكون المراد بزكاة ذلك المال عشر سنين أو ست سنين : زكاته لما مضى من السنين التي كان ذلك المال مكنوزا عنده ، استظهارا في خلوص الثمن عن حقّ الفقراء.
وكيف كان ، فهاتان الصحيحتان من الأخبار المتشابهة التي يجب ردّ علمها إلى أهله.
فالذي يقتضيه التحقيق هو أنّه إن أراد القائل بلزوم الشرط ثبوت الزكاة على المقرض وسقوطها عن المقترض ، فهو فاسد ، لمخالفته للمشروع.
وإن أراد به المعنى الذي ذكره في المسالك ، أي : وجوب تحمّل المشروط عليه عن المديون بمقتضى شرطه ، فلا يبعد الالتزام بصحّته في الجملة ، كما اعترف به في المسالك (١) وغيره (٢) ، أخذا بعموم «المؤمنون عند شروطهم» (٣) وغيره ، فليتأمّل.
المسألة (الخامسة : من دفن مالا وجهل موضعه ، أو ورث مالا ولم يصل إليه ، ومضى عليه أحوال ، ثمّ وصل إليه ، زكّاه لسنة)
__________________
(١) مسالك الأفهام ١ : ٣٨٨.
(٢) مدارك الأحكام ٥ : ١٢٥.
(٣) التهذيب ٧ : ٣٧١ / ١٥٠٣ ، الإستبصار ٣ : ٢٣٢ / ٨٣٥ ، الوسائل ، الباب ٢٠ من أبواب المهور ، الحديث ٤.