وفي الحدائق بعد أن نقل هذه العبارة ، قال : وهو جيّد لولا اتّفاق الأصحاب قديما وحديثا على العمل بمضمونه في الزكاة مطلقا ، لا بخصوص هذا الفرد الذي ذكره.
ثمّ قال : وممّا يؤيّد ما ذكره ـ طاب ثراه ـ صحيحة عبد الله بن سنان ، قال : قال أبو عبد الله ـ عليهالسلام ـ : «لمّا نزلت آية «خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها» (١) وأنزلت في شهر رمضان ، فأمر رسول الله ـ صلىاللهعليهوآله ـ مناديه ، فنادى في الناس : إنّ الله تعالى فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة ، ففرض عليهم من الذهب والفضّة ، وفرض عليهم الصدقة من الإبل والبقر والغنم ، ومن الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، ونادى فيهم بذلك في شهر رمضان ، وعفا عمّا سوى ذلك».
قال : «ثم لم يتعرّض لشيء من أموالهم حتى حال عليهم الحول من قابل ، فصاموا وأفطروا ، فأمر مناديه فنادى في المسلمين : أيّها المسلمون ، زكّوا أموالكم تقبل صلاتكم ، ثمّ وجّه عمّال الصدقة وعمّال الطسوق» (٢) (٣).
أقول : هذه الصحيحة كالنص في أن المراد بحؤول الحول حقيقته ، ولكن لا صراحة بل ولا ظهور يعتدّ به في أنّه أريد بهذا حؤول الحول الذي هو شرط لوجوب الزكاة ، فمن الجائز تحقّق الوجوب من ابتداء الشهر الثاني عشر ، وكون تأخير الأمر بدفعها وتوجيه العمّال إليهم عن ذلك
__________________
(١) سورة التوبة ٩ : الآية ١٠٣.
(٢) الطسق : الوظيفة من خراج الأرض. الصحاح ٤ : ١٥١٧ «طسق».
(٣) الحدائق الناضرة ١٢ : ٧٥ ـ ٧٦ ، وانظر بشأن الرواية : الكافي ٣ : ٤٩٧ / ٢ ، الفقيه ٢ : ٨ / ٢٦ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث ١.