(وإذا كان الإمام ـ عليهالسلام ـ مفقودا) كما في زمان التقيّة أو الغيبة (سقط نصيب الجهاد) إذ لا يشرع بلا إذنه (وصرف) سهم سبيل الله (في) سائر (المصالح).
أمّا على ما اخترناه من عموم سبيل الله للمصالح فواضح.
وأمّا على القول باختصاصه بالجهاد فينبغي سقوطه رأسا.
(و) لكن (قد يمكن وجوب الجهاد مع عدم) حضور (ه) أيضا ، كما إذا هجم الكفّار على المسلمين وخيف على بيضة الإسلام (فيكون النصيب باقيا مع وقوع ذلك التقدير).
(وكذا يسقط سهم السعادة) بناء على انحصارهم في من نصبهم الإمام (و) كذا (سهم المؤلّفة) بناء على اختصاصهم بالكفّار الذين يستمالون إلى الجهاد ، لا على التقدير الذي أشير إليه.
(ويقتصر بالزكاة على بقيّة الأصناف) أو المصالح التي لا تتوقّف شرعيّتها على إذن الإمام ، كما هو واضح.
(و) من جملة الأصناف (ابن السبيل ، وهو) على ما في المتن وغيره (المنقطع به) في سفره بذهاب نفقته ، أو نفادها ، أو تلف راحلته ، أو نحو ذلك ، بل هذا هو المنساق عرفا من إطلاقه عند الأمر بصرف الصدقات فيه.
ويدلّ عليه مضافا إلى ذلك ، ما رواه عليّ بن إبراهيم في تفسيره عن العالم عليهالسلام ، قال : «وابن السبيل أبناء الطريق الذين يكونون في الأسفار في طاعة الله فيقطع عليهم ويذهب مالهم ، فعلى الإمام أن يردّهم إلى أوطانهم من مال الصدقات» (١).
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٤٩ ـ ٥٠ / ١٢٩ ، تفسير القمي ١ : ٢٩٩ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث ٧.