كبراه نظرا بل منعا. كما ستعرف إن شاء الله.
(ولو كان السنّ الواجبة في النصاب) كبنت المخاض والحقّة والتبيع مثلا (مريضة) أو هرمة أو ذات عوار ، وباقي النصاب صحيحا فتيا سليما (لم يجب) (١) على الساعي (أخذها) بل لا يجوز إلّا أن يرى المصلحة في قبوله ، كما عرفته فيما سبق (وأخذ غيرها) (٢) ممّا هي أعلى سنّا ، أو أدنى ، على التفصيل الذي مرّ شرحه في مبحث الأبدال.
وقد أشرنا فيما مر إلى أنّه لا يتعيّن على المالك إخراج الفريضة أو بدلها من عين النصاب ، بل له إخراجها عينا أو قيمة من مال آخر.
وأمّا الساعي فليس له استيفاؤها عينا أو بدلا حتى مع امتناع المالك من أداء الزكاة إلّا من النصاب.
(و) من هنا يظهر أنّه (لو كان) ما بلغ النصاب (كله مراضا) وهرمة ، أو ذات عوار (لم يكلّف شراء صحيحة) بل على الساعي أن يقبل منه ما يدفعه إليه من النصاب الذي تعلّق به ممّا يندرج في مسمّى فريضته عينا أو بدلا ، كما يدلّ عليه الروايات الواردة في آداب المصدّق (٣).
وما ورد فيها من النهي عن أخذ الهرمة وذات العوار (٤) ، منصرف عمّا إذا كان النصاب كلّه كذلك ، كما أنّ خروج المريضة والهرمة وذات العوار عن منصرف إطلاق لفظ «الفريضة» الثابتة في النصاب
__________________
(١) في الشرائع ١ : ١٤٩ : لم يجز.
(٢) في الشرائع ١ : ١٤٩ زيادة : بالقيمة.
(٣) انظر : الوسائل ، الباب ١٤ من أبواب زكاة الأنعام ، الأحاديث.
(٤) انظر : التهذيب ٤ : ٢٠ / ٥٢ ، والاستبصار ٢ : ١٩ / ٥٦ ، والوسائل ، الباب ١٠ من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث ٣.