التام ، لا شياع الفرد المنتشر في أفراد الكلّي ، وإلّا فلا وجه لسقوط شيء من الفريضة بتلف شيء من النصاب ، على تأمّل في الأخير ، كما سيتّضح لك وجهه عند التكلم في تعلّق الزكاة بالعين ، فليتأمّل.
(والفريضة تجب في كلّ نصاب من نصب هذه الأجناس ، وما بين النصابين لا يجب فيه شيء) كما هو ظاهر النصوص المزبورة وكلمات الأصحاب أو صريحها ، وقد عرفت آنفا أنّه أمر معقول وليس فيه منافاة لما تقتضيه قواعد الشركة بعد مساعدة الدليل.
نعم ، قد يظهر من مثل قوله ـ عليهالسلام ـ في صحيحة محمّد بن قيس : «فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت واحدة فيها شاتان إلى المائتين ، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم إلى ثلاثمائة» (١) أنّ بلوغ النصاب سبب لثبوت الفريضة في الغنم البالغ هذا الحدّ فما زاد حتى تبلغ النصاب الآخر.
وكذا قوله ـ عليهالسلام ـ : «وفيها مثل ذلك» الوارد في صحيحة الفضلاء (٢) ، في كلّ عدد ينتقل منه بزيادة واحدة عليه إلى نصاب آخر من نصب الغنم ، كالعشرين ومائة والمائتين والثلاثمائة ، فإنّ ظاهره كون مجموع هذه الأعداد موردا للفريضة التي هي مثل الفريضة الثابتة بالنصب السابقة.
ولكن قد ينافي هذا الظاهر ما في نفس هذه الصحيحة ، فضلا عن
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٢٥ / ٥٩ ، الإستبصار ٢ : ٢٣ / ٦٢ ، الوسائل ، الباب ٦ من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث ٢.
(٢) الكافي ٣ : ٥٣٤ / ١ ، التهذيب ٤ : ٢٥ / ٥٨ ، الإستبصار ٢ : ٢٢ / ٦١ ، الوسائل ، الباب ٦ من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث ١.