الزيادة غاصب بعد بدوّ صلاحه.
والذي يقوي في النظر : الأوّل ، خصوصا إذا أخذت الزيادة من نفس الغلّة ، إذ المنساق من قوله ـ عليهالسلام ـ : «إنما العشر فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته» (١) العموم ، خصوصا بعد الالتفات إلى أنّ التعدّي في حصّة الجائر غير عزيز.
وهل يلحق بحصّة السلطان ما يأخذه الجائر من الأراضي الغير الخراجية ، كالموات وأرض الصلح والأنفال؟ الظاهر ذلك ، لجريان السيرة من صدر الإسلام على المعاملة مع الجائر معاملة السلطان العادل في ترتيب أثر الخراج على ما يأخذه بهذا العنوان ولو من غير الأرض الخراجيّة.
ولو منعنا هذه السيرة أو صحتها ـ أي كشفها عن إمضاء المعصوم ـ فهو من المئونة التي سيأتي الكلام فيها ، وإن كان الغالب على الظنّ أنّ مراد الأصحاب بحصّة السلطان في فتاويهم ومعاقد إجماعاتهم المحكيّة ما يعمّه ، والله العالم.
وأمّا وجوب الزكاة فيما بقي في يده بعد إخراج الخراج إذا كان بالغا للنصاب ، فلا خلاف فيه بيننا ، بل عن جملة من الأصحاب ، منهم :المصنّف في المعتبر ، والعلّامة في التذكرة : دعوى الإجماع عليه (٢).
بل في الحدائق ، بعد أن ادّعى إجماع الأصحاب عليه ، قال : وهو المشهور بين الجمهور أيضا.
ثم قال : ولم ينقل الخلاف هنا إلّا عن أبي حنيفة ، فإنّه ذهب إلى
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥١٣ / ٤ ، التهذيب ٤ : ٣٦ / ٩٣ ، الوسائل ، الباب ٧ من أبواب زكاة الغلّات ، الحديث ١.
(٢) حكاه صاحب الجواهر فيها ١٥ : ٢٢٣ ، وانظر : المعتبر ٢ : ٥٤٠ ، وتذكرة الفقهاء ٥ : ١٥٥ ، المسألة ٩٠.