أنّه لا زكاة فيها بعد أخذ الخراج (١).
ويدلّ عليه صريحا مضافا إلى الإجماع ، صحيحة أبي بصير ومحمّد بن مسلم ، ورواية صفوان والبزنطي ، والرضوي المتقدّمات (٢).
ولكن قد ورد في عدّة روايات ما ينافي ذلك ، منها : صحيحة رفاعة ، قال : سألت أبا عبد الله ـ عليهالسلام ـ عن الرجل له الضيعة فيؤدّي خراجها ، هل عليه فيها عشر؟ قال : «لا» (٣).
وروايته الأخرى عنه أيضا ، قال : سألته عن الرجل يرث الأرض أو يشتريها فيؤدّي خراجها إلى السلطان ، هل عليه العشر؟ قال : «لا» (٤).
ورواية أبي كهمش عن أبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ قال : «من أخذ منه السلطان الخراج ، فلا زكاة عليه» (٥).
ورواية سهل اليسع ، أنّه حيث أنشأ «سهلآباد» سأل أبا الحسن ـ عليهالسلام ـ عمّا يخرج منها ما عليه؟ فقال : «إن كان السلطان يأخذ خراجه فليس عليك شيء ، وإن لم يأخذ السلطان منك شيئا فعليك إخراج عشر ما يكون فيها» (٦).
وهذه الروايات بعد شذوذها وموافقتها للمحكي عن أبي حنيفة ، لا تصلح معارضة لما عرفت.
وفي الحدائق ، بعد أن ذكر رواية أبي كهمش ، قال : وحملها الشيخ
__________________
(١) الحدائق الناضرة ١٢ : ١٢٧.
(٢) تقدّمت في صفحة ٣٦٢ و ٣٦٤.
(٣) التهذيب ١ : ٣٧ / ٩٤ ، الإستبصار ٢ : ٢٥ / ٧١.
(٤) الكافي ٣ : ٥٤٣ / ٣ ، الوسائل ، الباب ١٠ من أبواب زكاة الغلّات ، الحديث ٢.
(٥) التهذيب ٤ : ٣٧ / ٩٥ ، الإستبصار ٢ : ٢٥ / ٧٢ ، الوسائل ، الباب ١٠ من أبواب زكاة الغلّات ، الحديث ٣.
(٦) الكافي ٣ : ٥٤٣ / ٥ ، الوسائل ، الباب ١٠ من أبواب زكاة الغلّات ، الحديث ١.