على الأرضين الخراجيّة ، فيفهم منه حينئذ القول بعدم وجوب الزكاة فيها ، كما هو المنقول عن أبي حنيفة.
ثم ذكر سائر الروايات المزبورة ، وقال : والمنقول عن الشيخ حمل هذه الأخبار على نفي الزكاة في الحصّة التي يأخذها السلطان بعنوان الخراج ، فيصير حاصل المعنى : أنّ العشر لا يثبت في غلّة الضيعة بكمالها (١).
أقول : وكأنّه لم يكن عند صاحب الحدائق وغيره ممّن فهم من كلام الشيخ موافقة أبي حنيفة من نفي الزكاة في الأرضين الخراجيّة ، كتاب التهذيب ، أو لم يلاحظوا منه إلّا ما جرى ذكره في كلام الشيخ توطئة للجواب عن الأخبار النافية للزكاة على من أخذ السلطان منه الخراج ببيان مورد هذه الأخبار.
فإنّه بعد أن استدلّ لما ذكره المفيد من أنّه لا زكاة على غلّة حتّى تبلغ حدّها ما يجب فيه الزكاة بعد الخرص والجذاذ وخروج مئونتها وخراج السلطان : بصحيحة أبي بصير ومحمّد بن مسلم ـ المتقدمة (٢) ـ التي وقع فيها التصريح بأنّ كلّ أرض دفعها إليك السلطان ليس على جميع ما أخرج الله منها العشر ، إنّما العشر فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك ، أجاب عن الأخبار المنافية له الدالّة بظاهرها على نفي الزكاة مطلقا بما ملخّصه :أنّ هذه الأخبار موردها الأرضون الخراجيّة ، والأرضون الخراجيّة لا تثبت الزكاة في جميع ما أخرج الله منها ، بل فيما يبقى له في يده ، فيكون قوله ـ عليهالسلام ـ : «لا زكاة على من أخذ السلطان الخراج منه» يعني لا زكاة
__________________
(١) الحدائق الناضرة ١٢ : ١٢٧ ـ ١٢٨.
(٢) تقدمت في ص ٣٦٢.