عليه لجميع ما أخرجته الأرض وإن كان يلزمه فيما يبقى في يده (١). انتهى ملخّصا.
وهو توجيه وجيه ، ولكن قد يأبى عنه بعض تلك الأخبار إن لم يكن جميعها ، ولكنّه ـ قدسسره ـ قد تصدّى لتوجيه ما لا يقبل هذا الحمل بوجه آخر ذكره جوابا عمّا في مرسلة ابن بكير من بعض الفقرات الغير القابل لهذا الحمل ، فقال ما لفظه :فأمّا ما رواه عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن أخويه عن أبيهما ، عن عبد الله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ـ عليهماالسلام ـ قال :«في زكاة الأرض إذا قبّلها النبي ـ صلىاللهعليهوآله ـ ، أو الإمام بالنصف أو الثلث أو الربع فزكاتها عليه ، وليس على المتقبّل زكاة إلّا أن يشترط صاحب الأرض أنّ الزكاة على المتقبّل ، فإن اشتراط فإنّ الزكاة عليهم ، وليس على أهل الأرض اليوم زكاة إلّا على من كان في يده شيء ممّا أقطعه الرسول ـ صلىاللهعليهوآله ـ».
فليس هذا الخبر منافيا لما ذكرناه ، لأنّ المراد بقوله : «وليس على المتقبّل زكاة» أنّه ليس عليه زكاة جميع ما خرج من الأرض وإن كان يلزمه زكاة ما يحصل في يده بعد المقاسمة.
والذي يدلّ على ما قلناه الخبر الذي قدّمنا عن محمّد بن مسلم وأبي بصير عن أبي جعفر ـ عليهالسلام ـ أنّه قال في حديثه : «وليس على جميع ما أخرج الله منها العشر ، وإنّما العشر عليك فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك» فكان هذا الخبر مفصّلا ، والخبر الأوّل مجملا ، والحكم
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٣٧ ذيل الحديث ٩٥.