لا تحقيقي ، بحيث يؤثّر فيه النقص اليسير ، لأنّ الوسق حمل وهو يزيد وينقص (١).
وفيه : أنّ الوسق وإن كان كذلك ، ولكنّ الحكم لم يعلّق على مطلقه ، بل ما كان منه ستّين صاعا ، كما كشف عن ذلك الروايات من طرق الخاصّة والعامّة المفسّرة له بذلك ، وأنّه ليس فيما نقص منه شيء ، فالمدار حينئذ على هذا الوزن ، لا على إطلاق لفظ الوسق ، كما هو واضح.
والعبرة ببلوغ حدّ النصاب وقت الجفاف وصيرورته تمرا أو زبيبا ، فلو كان بالغا هذا الحدّ قبل جفافه ، لم تجب الزكاة فيه ، كما حكي عن العلّامة في المنتهى والتذكرة ، التصريح بذلك ، بل ودعوى الإجماع عليه.
فقال في محكي المنتهى : أنّه لو جفّ تمرا أو زبيبا أو حنطة أو شعيرا فنقص ، فلا زكاة إجماعا وإن كان وقت تعلّق الوجوب نصابا (٢).
وقال في التذكرة : والنصاب المعتبر ـ وهي خمسة أوسق ـ إنّما يعتبر وقت جفاف التمر ويبس العنب والغلّة ، فلو كان الرطب خمسة أوسق أو العنب أو الغلّة ، ولو جفّت تمرا أو زبيبا أو حنطة أو شعيرا نقص ، فلا زكاة إجماعا وإن كان وقت تعلّق الوجوب نصابا ، أمّا ما لا يجفّ مثله وإنّما يؤكل رطبا كالهلباث (٣) والبرني وشبههما من الدقل (٤) الرقيق الثمرة فإنّه تجب فيه الزكاة أيضا ، لقوله ـ عليهالسلام ـ : «فيما سقت السماء .. العشر» (٥).
__________________
(١) كما في المدارك ٥ : ١٣٥ وحكاه العلامة في تذكرة الفقهاء ٥ : ١٤٥ ، المسألة ٨٠.
(٢) منتهى المطلب ١ : ٤٩٧.
(٣) الهلباث : ضرب من التمر. لسان العرب ٢ : ١٩٨.
(٤) الدقل : أردأ التمر. الصحاح ٤ : ١٦٩٨.
(٥) صحيح البخاري ٢ : ١٥٥ ، سنن النسائي ٥ : ٤١.