الشروط ، لم تجب الزكاة إجماعا. وكذا لو عارض نصابا من الذهب بنصاب منه ، وكان المأخوذ منه طفلا أو مجنونا ، لم تنعقد الزكاة إجماعا ، لأنّه لم ينعقد عليه حول إجماعا ، وكذا لو عاوض ببعض النصاب (١). انتهى.
أقول : وكأنّ مراده بالرواية التي أرسلها ، هي عمومات أدلّة الزكاة من مثل قوله ـ عليهالسلام ـ : «في كلّ أربعين شاة شاة وفي الإبل إذا بلغت خمسا ففيها كذا» وهكذا ، وإلّا فمن المستبعد وصول نصّ خاص جامع لشرائط الحجيّة إليه مختف على غيره ، مع أنه لم يشر إلى متنها أو سندها ولو إجمالا ، فالرواية التي استشهد بها بحسب الظاهر ليس إلّا كالإجماعات التي استدلّ بها للفروع المذكورة في كلامه ، فإنّ المراد بتلك الإجماعات بحسب الظاهر ليست إلّا الإجماعات المحققة على اعتبار جامعيّة ما يتعلّق به الزكاة لشرائطها من مثل السوم وأنصاب ، وكون النصاب مملوكا للحرّ العاقل البالغ في تمام الحول ، وغير ذلك من الشرائط ، المعتبرة فيه ، وإلّا فليس شيء من هذه الفروع بهذا التفصيل مذكورا في كلماتهم ، كي يستدلّ عليه بالإجماع في خصوصه.
وكيف كان ، فيرد عليه : أنّ بقاءه في ملك مالكه جامعا للشرائط حتى يحول عليه الحول وهو في يده أيضا شرط ، وهو منتف في الفرض ، كما هو واضح.
(وقيل : إذا فعل ذلك فرارا ، وجبت الزكاة).
وهذا القول منقول عن السيّد في انتصاره ، مدّعيا عليه الإجماع (٢).
__________________
(١) كما في الجواهر ١٥ : ١٠٢.
(٢) نقله السيد العاملي في مدارك الأحكام ٥ : ٧٤ ـ ٧٥ ، وانظر : الانتصار : ٨٣.